عنوان التشريع: توزيع الحوافز على العاملين في الرقابة الصحية ومركز الرقابة الدوائية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – توزع نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من المبالغ المنصوص علهيا في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 72 ) لسنة 2001 والمستحصلة من اجهزة الرقابة الصحية بموجب الفقرتين ( 1 ) و( 2 ) من البند ( اولاً ) من القرار المذكور حوافز للعاملين في الرقابة الصحية .
ثانياً – توزع نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من المبالغ المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثالثاً ) من القرار المذكور والمستحصلة من مركز الرقابة والبحوث الدوائية بموجب الفقرة ( 3 ) من البند ( اولاً ) منه حوافز للعاملين في مركز الرقابة والبحوث الدوائية .
مادة 2
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل منتسب في الرقابة الصحية ومركز الرقابة والبحوث الدوائية وحسبما مؤشر ازاء كل منها: –
اولاً – العنوان الوظيفي – عدد النقاط
أ – مدير قسم – ( 10 ) عشر نقاط
ب – مدير شعبة – ( 7 ) سبع نقاط
ج – مدير وحدة – ( 5 ) خمس نقاط
د – معاون وقائي اقدم – ( 1 ) نقطة واحدة
هـ – رئيس فرقة صحية – ( 2 ) نقطتان
و – رئيس معاونين وقائيين – ( 4 ) اربع نقاط
ز – العاملون على الحاسوب والاجهزة الاخرى – ( 3 ) ثلاث نقاط
ح – مستلم ذمة مخزنية – ( 3 ) ثلاث نقاط
ط – محاسب او مدقق – ( 5 ) خمس نقاط
ي – سائق – ( 3 ) ثلاث نقاط
ك – موظف خدمة ( 2 ) نقطتان
ثانياً – التحصيل العلمي – عدد النقاط
أ – دكتوراه او ما يعادلها – ( 18 ) ثمان عشرة نقطة .
ب – ماجستير او ما يعادلها – ( 16 ) ست عشرة نقطة .
ج – دبلوم عالي – ( 14 ) اربع عشرة نقطة .
د – بكالوريوس طب وجراحة ( ممارس ) – ( 12 ) اثنتا عشرة نقطة .
هـ – بكالوريوس لكافة الاختصاصات عدا الطبية – ( 10 ) عشر نقاط .
و – دبلوم – ( 8 ) ثمان نقاط .
ز – اعدادية – ( 6 ) ست نقاط .
ح – المتوسطة –( 4 ) اربع نقاط .
ط – الابتدائية – ( 2 ) نقطتان .
ثالثاً – سنوات الخدمة – عدد النقاط
أ – 35 سنة فأكثر – ( 17 ) سبع عشرة نقطة .
ب – 20 – 25 سنة – ( 15 ) خمس عشرة نقطة .
ج – 15 – 20 سنة – ( 13 ) ثلاث عشرة نقطة .
د – 10 – 15 سنة – ( 10 ) عشرة نقاط .
هـ – 5 – 10 سنة – ( 7 ) سبع نقاط .
و – اقل من خمس سنوات – ( 2 ) نقطتان .
مادة 3
يتم توزيع الحوافز شهرياً وفقاً لما يأتي: –
مقدار الحافز للمشمول =
عدد نقاط المشمول مجموع المبالغ المتحققة
مجموع عدد النقاط للمشمولين
مادة 4
اولاً – لمدير عام دائرة الوقاية الصحية ومدير عام دائرة صحة المحافظة اضافة لأي من المشمولين بالحوافز من العاملين في الرقابة الصحية عدد من النقاط لا تتجاوز ( 20 ) عشرين نقطة بناء على توصية رئيسه المباشر في ضوء حجم وطبيعة المهام المنفذة .
ثانياً – لمدير عام دائرة الامور الفنية اضافة لأي من المشمولين بالحوافز من العاملين في مركز الرقابة والبحوث الدوائية عدد من النقاط لا تتجاوز ( 20 ) عشرين نقطة بناء على توصية رئيسه المباشر في ضوء حجم وطبيعة المهام المنفذة .
ثالثاً – أ – تمنح للمشمول بالحوافز بموجب هذه التعليمات نقطة واحدة عن كل يوم خفارة اضافة الى استحقاقه .
ب – تمنح للسائق الذي لم يحصل عطل في السيارة التي بعهدته خلال الشهر ( 2 ) نقطتان اضافيتان .
مادة 5
تمنح الحوافز للملتحقين بالدورات التدريبية والايفادات والخدمة العسكرية الالزامية، الاحتياط والنفير العام والموظفة المتمتعة بإجازة الحلمل والولادة .
مادة 6
اولاً – يحرم المشمول بهذه التعليمات كلياً من الحوافز في احدى الحالات الآتية: –
أ – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ب – المتمتع بإجازة اعتيادية او مرضية مدة تزيد على ( 7 ) سبعة ايام في الشهر لكل منهما ويستثنى المتمتع بالاجازة الممنوحة له عن الامراض المستعصية التي يستوجب علاجها مدة طويلة . وكذلك المتمتع بإجازة مرضية بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .
ج – الموظفة المتمتعة بإجازة امومة .
د – الفصل او العزل وترك العمل بدون الحصول على موافقة الدائرة .
ثانياً – يحرم المنتسب لمدة سنة من الحوافز اذا وجهت له عقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة .
ثالثاً – ينزل من المشمول بهذه التعليمات المعاقب بإحدى العقوبات الانضباطية التالية النسبة المؤشرة ازاءها .
العقوبة – النسبة
أ – لفت النظر – 40٪ اربعة من المئة .
ب – الانذار – 70٪ سبعون من المئة .
ج – قطع الراتب عن كل يوم – 10٪ عشر من المئة .
د – التوبيخ – 100٪ مئة من المئة .
مادة
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19 / 3 / 2001 .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة