عنوان التشريع: النظام الداخلي لجمعية البرلمانيين العراقيين
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
الباب الاول
التأسيس والاهداف والوسائل
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
مادة 1
تؤسس جمعية علمية ثقافية اجتماعية باسم جمعية البرلمانيين العراقيين يكون مقرها في مدنية بغداد ولها ان تفتح فرعاً في المحافظات .
مادة 2
تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية، وبالاستقلال المالي والاداري، لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، ويمثلها رئيسها او من ينيبه امام القضاء والجهات الاخرى .
مادة 3
تهدف الجمعية الى تحقيق الآتي: –
اولاً – العناية بالشؤون البرلمانية والبرلمانيين، وتوطيد العلاقات الودية بين اعضاء الجمعية ورعاية مصالحهم .
ثانياً – العمل على وضع الخبرة التي يمتلكها اعضاء الجمعية في المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية في خدمة مسيرة العراق والامة العربية .
ثالثاً – المساهمة في اعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بالعمل البرلماني، اضافة الى تشجيع التأليف والترجمة لمواضيع تصب في اهداف الجمعية، وبعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
رابعاً – العمل على خلق علاقة ايجابية مع المجلس الوطني والمجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي بما يخدم اهداف ومسيرة الجمعية والمجلسين المذكورين .
خامسا ً – العمل على اقامة تعاون مع الجمعيات والاتحادات العربية والدولية المتماثلة او المتقاربة والمشاركة في فعالياتها الاقليمية والدولية .
الفصل الثاني
وسائل تحقيق الاهداف
مادة 4
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها بالوسائل الآتية: –
اولاً – الاستعانة بوسائل الاعلام المختلفة المجازة رسمياً لنشر انشطتها وفعالياتها .
ثانياً – اقامة الندوات العلمية والثقافية بجهودها الخاصة او المشاركة مع آخرين ودعوة المهتمين بذلك اليها .
ثالثاً – الاسهام الجاد في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بأهداف الجمعية .
رابعاً – السعي من اجل اقامة علاقات صداقة فردية او جماعية مع اعضاء البرلمانات او الجمعيات المتماثلة او المتقاربة وعلى المستويين العربي والدولي .
خامساً – مراسلة البرلمانات والجمعيات المتماثلة او المتقاربة لتبادل المعلومات فيما بينها وعرض القضايا الوطنية والقومية . بما يخدم العراق والامة العربية .
سادساً – المشاركة في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والقومية التي تقيمها البرلمانات والجمعيات المتماثلة او المتقاربة داخل القطر او خارجه .
سابعاً – اية وسيلة اخرى لا تتعارض كلاً او جزءاً مع اهداف الجمعية ونظامها الداخلي والقوانين والانظمة ذات العلاقة .
ثامناً – السعي لايجاد مقر يتناسب والفعاليات العلمية والثقافية والاجتماعية التي تقيمها الجمعية .
الباب الثاني
التركيب الداخلي للجمعية
الفصل الاول
اكتساب العضوية وفقدانها
الفرع الاول
اكتساب العضوية
مادة 5
يشترط في عضو العضوية ما يأتي: –
اولاً – ان يكون عضواً في احدى دورات المجلس الوطني او المجلس التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي او أي مجلس تشريعي يقره الدستور .
ثانياً – كامل الاهلية .
ثالثاً – ان لا يكون محروماً من الحقوق المدنية .
رابعاً – غير محكوم عليه بجريمة مخلفة بالشرف .
خامساً – قد قبل نظام الجمعية كتابه .
مادة 6
تكون اجراءات الانتساب الى الجمعية وفقاً لما يأتي: –
اولاً – يقدم الراغب في الانتساب الى عضوية الجمعية طلباً تحريرياً يذكر فيه الاسم واللقب وعنوان السكن والعمر والمهنة والتحصيل الدراسي وتاريخ بداية ونهاية مدة العضوية في المجلس الوطني او التشريعي لمنطقة الحكم الذاتي او أي مجلس تشريعي يقره الدستور .
ثانياً – يؤيد طلب الانتساب كتابه، عضوان من اعضاء الجمعية .
ثالثاً – تنظر الهيئة الادارية في الطلب، في اول جلسة لها، وتصدر قرارها بالقبول او الرفض، ويبلغ طالب الانتساب بذلك كتابة .
رابعاً – لطالب الانتساب حق الاعتراض على قرار الرفض، لدى الهيئة العامة، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار، ويكون قرار الهيئة العامة بهذا الشأن قطعياً، ولا يجوز اعادة النظر بالطلبات المرفوضة قبل مضي سنة واحدة في الاقل من تاريخ الرفض .
المحتوى2
مادة 7
للهيئة الادارية ان تمنح عضوية فخرية في الجمعية للاشخاص الذين تتوفر فيهم احدى الشروط الآتية: –
اولاً – يؤدون اعمالاً جليلة للعراق والامة العربية .
ثانياً – يقدمون اعمالاً تصب في خدمة اهداف الجمعية او في مسيرة العمل البرلماني .
ثالثاً – يكونون ذو امكانية سامية في المجتمع .
مادة 8
يفقد العضو صفة العضوية في احدى الحالات الآتية: –
اولاً – اذا توفي .
ثانياً – اذا فقد احد شروط العضوية .
ثالثاً – اذا قدم استقالته كتابة، وقررت الهيئة الادارية بالاغلبية قبولها، وتعتبر نافذة من تاريخ قبولها .
رابعاً – اذا تم ايقاف نشاطه .
خامساً – اذا تم فصله من الجمعية، بقرار من الهيئة الادارية بأغلبية الثلثين .
سادساً – اذا حلت الجمعية لأي سبب كان .
مادة 9
اولاً – ليس للعضو الذي فقد العضوية او ورثته، بأي شكل كان، حق في اموال الجمعية .
ثانياً – العضو حر في البقاء في الجمعية او الانسحاب منها .
مادة 10
اولاً – يحق لمن تسقط الهيئة الادارية العضوية عنه الاعتراض تحريرياً لدى الهيئة العامة، في اول اجتماع لها، ويكون قرارها نهائياً .
ثانياً – يحق للهيئة العامة اسقاط العضوية او ايقافها في حالة مخالفة العضو لأحكام هذا النظام او لأحكام القوانين او الانظمة المرعية التي تنظم عمل الجمعيات، او الخروج عن اهداف الجمعية او الاضرار بممتلكاتها .
الفصل الثاني
هيئات الجمعية
الفرع الاول
الهيئة العامة
مادة 11
اولاً – تتكون الهيئة العامة من مجموع اعضاء الجمعية، المسجلين في سجل العضوية، الذين وفوا بالالتزامات المفروضة عليه، بموجب النظام الداخلي، بعد دعوتهم اليها .
ثانياً – يتساوى اعضاء الهيئة العامة في حق التصويت وقوته .
مادة 12
اولاً – تعقد الهيئة العامة اجتماعها الاعتيادي خلال شهر نيسان بدعوة من الهيئة الادارية، وقبل خمسة عشر يوماً من الموعد .
ثانياً – يعتبر النصاب حاصلاً بحضور اكثرية اعضاء الهيئة العامة للجمعية، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحد، ويعد النصاب حاصلاً عندئذ، مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
ثالثاً – اذا حالت ظروف خاصة دون تحقيق اجتماع الهيئة العامة الاعتيادي، في موعده المحدد في هذا النظام، فعلى الهيئة الادارية تعيين موعد جديد ينشر في وسائل الاعلام المتاحة .
رابعاً – يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الجمعية او نائب الرئيس او احد اعضاء الهيئة الادارية او اكبر الاعضاء الحاضرين سناً على التوالي في حالة غياب الرئيس او نائب الرئيس او اعضاء الهيئة الادارية لأي سبب كان .
مادة 13
لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال، ما لم تكن متعلقة بها او متفرعة منها .
مادة 14
تختص الهيئة العامة بالاعمال الآتية: –
اولاً – مناقشة اعمال الهيئة الادارية، وتصديق الحسابات الختامية للسنة السابقة ومناقشة موازنة الجمعية للسنة القادمة .
ثانياً – النظر في شؤون الجمعية الواردة في جدول الاعمال، والبت في المقترحات المقدمة، بما فيها تعديل النظام الداخلي للجمعية .
ثالثاً – انتخاب الهيئة الادارية، وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة 15
تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوى عدد الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس عدا القرارات حل الجمعية حلاً اختيارياً او تعديل نظامياً اوعزل الهيئة الادارية او احد اعضائها، فيجب ان تكون بأكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين .
مادة 16
تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً غير اعتيادي وفقاً للآتي: –
اولاً – أ – بقرار من الهيئة الادارية، يدعو فيه الهيئة العامة للاجتماع .
ب – بطلب من ثلثي اعضاء الهيئة الادارية، يدعو فيه الهيئة العامة للاجتماع .
ج – بطلب يقدم الى الهيئة الادارية، من عدد لا يقل عن ثلث الاعضاء المسجلين .
ثانياً – يحدد الغرض من عقد الاجتماع ولا يسمح بالخروج عن المنهاج المحدد له .
ثالثاً – تعين الهيئة الادارية، في اول جلسة، موعداً لاجتماع الهيئة العامة غير الاعتيادي على ان لا يتجاوز هذا الموعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيينه، وفي حالة عدم قيام الهيئة الادارية بدعوة الهيئة العامة للاجتماع، خلال المدة المذكورة اعلاه يحق لمقدمي الطلب توجيه الدعوة اليها مباشرة وبالوسائل المتاحة .
رابعاً – لا يعتبر النصاب حاصلاً، في الاجتماع غير الاعتيادي الا بحضور اكثرية اعضاء الهيئة العامة، وعند اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة اسبوع واحدة، ولا يجوز الدعوة لعقده مرة اخرى للاسباب ذاتها، الا بعد مضي سنة واحد في الاقل .
مادة 17
في حالة موافقة اكثرية ثلثي اعضاء الهيئة العامة الحاضرين على مقترح تعديل النظام الداخلي للجمعية، يرفع الى وزارة الداخلية للمصادقة عليه . ويعتبر التعديل نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من اخبار الوزارة، وعدم اعتراضها عليه .
المحتوى3
الفرع الثاني
الهيئة الادارية
مادة 18
اولاً – تتألف الهيئة الادارية من تسعة اعضاء اضافة الى ثلاثة اعضاء احتياط تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري .
ثانياً – مدة العضوية في الهيئة الادارة سنتان قابلة للتجديد .
مادة 19
اولاً – تعقد الهيئة الادارية اجتماعاً اعتيادياً واحداً كل شهر في الاقل بدعوة من رئيس الجمعية او من يخوله .
ثانياً – تعقد الهيئة الادارية اجتماعاً غير اعتيادي بناء على طلب اغلبية اعضائها .
ثالثاً – يتم النصاب بحضور اغلبية اعضاء الهيئة الادارية . وتتخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند اتساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس ولا يجوز للهيئة الادارية العدول عن قرار اصدرته، الا بأغلبية ثلثي مجموع اعضائها في الاقل .
مادة 20
اولاً – تدعو الهيئة الادارية العامة، للاجتماع لانتخاب هيئة ادارية جديدة في الحالتين الآتيتين: –
أ – اذا انتهت مدة الهيئة الادارية .
ب – اذا شغرت اكثر مناصب الهيئة الادارية لأي سبب كان .
ثانياً – تستمر الهيئة الادارية في ممارسة اختصاصها، لحين انتخاب هيئة ادارية جديدة، على ان لا تتجاوز المدة شهر واحداً
مادة 21
اذا تغيب عضو الهيئة الادارية عن حضور ثلاثة اجتماعات عادية متتالية، دون عذر مشروع، اعتبر مستقيلاً من عضويتها، بقرار تصدره الهيئة الادارية، ويبلغ اليه، وله حق الاعتراض امام الهيئة الادارية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه به، ويكون قرار الهيئة الادارية حول الاعتراض، قابلاً للطعن امام الهيئة العامة التي يكون قرارها باتاً .
مادة – 22 –
اولاً – يعزل عضو الهيئة الادارية، بموافقة ثلثي اعضائها، ولا يعتبر العزل سارياً الا بعد موافقة الهيئة العامة، بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع طارئ يعقد لهذا الغرض ووفقاً للنظام الداخلي .
ثانياً – تعزل الهيئة الادارية، عن طريق الهيئة العامة، وبموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين وتعتبر مدة الهيئة الادارية الجديدة مكملة لمدة الهيئة الادارية المعزولة .
مادة 23
اولاً – للهيئة الادارية حق فرض العقوبات الانضباطية، وهي الفات النظر، او الانذار، او ايقاف العضوية لمدة سنة واحدة .
ثانياً – للهيئة الادارية فصل عضو الجمعية، بقرار مسبب بأصوات ثلثي اعضائها . وللعضو صاحب العلاقة الحق باستئناف القرار، لدى الهيئة العامة تحريرياً، في اول اجتماع تعقده بعد صدور القرار ويكون قرارها باتاً .
مادة 24
تكون اجراءات انتخاب الهيئة الادارية وفقاً لما يأتي: –
اولاً – لكل عضو من اعضاء الجمعية اوفى بالتزاماته المقررة في النظام الداخلي، الترشيح لعضوية الهيئة الادارية، وذلك بتقديم طلب تحريري قبل اسبوع في الاقل من موعد الانتخاب .
ثانياً – على الهيئة الادارية ان تحقق في طلبات الترشيح، وتصدر قراراً بشأنها، قبل يومين من موعد اجراء الانتخاب، وتعد قائمة بأسماء المرشحين، تتضمن المعلومات التعريفية عن المرشح، وتعلق في لوحة اعلانات الجمعية .
ثالثاً – لكل عضو في الجمعية قدم طلباً للترشيح للهيئة الادارية، ضمن مدة التقديم، ولم يظهر اسمه ضمن قوائم المرشحين، الاعتراض تحريرياً، امام الهيئة العامة، ويعتبر قرار الهيئة العامة، في قبول الترشيح او رفضه، باتاً .
رابعاً – يراعى في عملية فرز الاصوات ما يأتي: –
أ – قبول الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد المطلوب، اما الورقة التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب، فتهمل منها الاسماء الزائدة وحسب تسلسلها .
ب – اهمال الورقة غير المكتوبة او التي تعذرت قراءتها او التي ولدت التباساً، كذلك اهمال الاسماء غير الواردة في قائمة المرشحين .
خامسا ً – بعد فرز الاصوات، ينظم محضر رسمي بنتيجة الانتخاب توقعه الهيئة الادارية السابقة واية واية جهة اخرى تكلف قانوناً بالاشراف على الانتخاب ويخبر المرشحون والجهات المعنية بذلك .
مادة 25
تجتمع الهيئة الادارية الجديدة، خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد من تاريخ انتخابها، وتنتخب من بينها، وبالاقتراع السري، الرئيس ونائب الرئيس وامين السر وامين الصندوق، وبقية العناوين الاخرى ضمن تشكيلة الهيئة الادارية .
مادة 26
تتولى الهيئة الادارية ادارة شؤون الجمعية، وتعمل على تحقيق اهدافها بالوسائل المنصوص عليها في النظام الداخلي والقوانين والانظمة المرعية، وتنتظر بوجه خاص في الامور التالية .
اولاً – قبول طلبات الانتساب الى الجمعية او رفضها والبت في طلبات الاسئلة من الجمعية وهيئاتها ولجانها .
ثانياً – تعين العاملين في الجمعية وتحديد رواتبهم وقبول استقالاتهم والاستغناء عنهم وانضباطهم .
ثالثاً – تنفيذ القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئة العامة .
رابعاً – تأليف اللجان، وتسميتها، واختصاصاتها وانهاء اعمالها .
خامساً – النظر في كل ما يخص المشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، والترشيح لحضورها بعد اخذ الموافقات الاصولية .
سادساً – استحصال وحفظ اموال الجمعية، واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارتها ضمن موجوداتها، ولا يجوز التصرف في شيء من اموال الجمعية، الا بقرار من الهيئة الادارية .
سابعاً – اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية وفعاليتها واعمالها .
ثامناً – اعداد الحسابات السنوية الختامية للجمعية وموازنتها السنة المقبلة .
تاسعاً – ادارة المؤسسات التي تنشأ من قبل الجمعية اضافة الى متابعة شؤون الفروع في المحافظات .
المحتوى4
الفصل الثالث
الامور الادارية
مادة 27
اولاً – يمارس رئيس الجمعية الصلاحيات الآتية: –
أ – يمثل الجمعية، او من ينيبه، امام القضاء والجهات الاخرى وله ان يبرم العقود والاتفاقيات في كل قضية تهمها .
ب – يوقع على مستندات الصرف والصكوك ومحاضر الجلسات ومراسلات الجمعية .
ج – يرأس اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية وجلسات الجمعية كافة وتأجيلها .
د – يمارس الصلاحيات المخولة له قانوناً او من الهيئة العامة .
ثانياً – يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس وكالة عند غيابه او استقالته كما يساعد الرئيس في المهام التي يعهد بها اليه من قبل الرئيس او الهيئة الادارية .
ثالثاً – يتولى امين السر المهام الادارية الفعالية للجمعية تصريف شؤونها وتدوين وتنفيذ مقرراتها – وحفظ سجلاتها ويمسك سجل القرارات .
رابعاً – يتولى امين الصندوق المهام المالية للجمعية ويمسك سجل الحسابات والاموال والاثاث ويوقع مع الرئيس الصكوك ومستندات الصرف .
مادة 28
لا يجوز لعضو الهيئة الادارية الحصول على اجر من الجمعية لقاء عمله فيها .
الفصل الرابع
مالية الجمعية
مادة 29
تتألف مالية الجمعية من: –
اولاً – بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك السنوي للاعضاء .
ثانياً – ايرادات الاكتتاب واليانصيب وفقاً للقوانين الخاصة بهذا المجال .
ثالثاً – الهدايا والتبرعات والهبات التي تقدم من قبل الافراد والمؤسسات والهيئات العامة .
رابعاً – الوقف .
خامساً – المنح والهدايا والهبات التي تقدم من جهات عربية واجنبية على ان تراعي في ذلك القوانين والانظمة والتعليمات التي تنظم مثل هذه الحالات .
سادساً – ريع المطبوعات والنشرات وايراد الحفلات والمعارض والاسواق الخيرية واية ايرادات اخرى ناتجة عن انشطة الجمعية .
مادة 30
اولاً – يكون بدل الانتساب خمسة آلاف دينار وبدل الاشتراك السنوي خمسمائة دينار .
ثانياً – للهيئة الادارية ان تقترح على الهيئة العامة زيادة او انقاص البدل المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذه مادة على ان يحصل المقترح على اغلبية اصوات الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة .
مادة 31
تبدأ السنة المالية للجمعية من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الواحد والثلاثون من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
مادة 32
تودع اموال الجمعية في احد المصارف ويجري السحب بصكوك موقعة من الرئيس وامين الصندوق ومحاسب الجمعية ومختومة بختم الجمعية .
مادة 33
تخضع حسابات الجمعية لمراجعة مراقب حسابات، تقترحه الهيئة العامة، في اجتماعها الاعتيادي، على ان يكون من غير اعضاء الهيئة الادارية، ويقوم بمراجعة حسابات الجمعية الختامية، وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة الادارية، مع ملاحظاته عن شؤون الجمعية الادارية والمالية، وبعد اقراره من الهيئة الادارية يعرض على الهيئة العامة مرفقاً به اجابة الهيئة الادارية على ملاحظات مراقب الحسابات، وذلك في اجتماعها الاعتيادي للمصادقة عليه .
الفصل الخامس
سجلات الجمعية
مادة 34
تمسك الجمعية السجلات الآتية: –
اولاً – سجل الاعضاء ويدون فيه الاسم الكامل للعضو والعنوان والجنسية والمهنة والعمر والتحصيل الدراسي وتاريخ بداية ونهاية عمله في احد المجلسين او في كليهما وتاريخ انتسابه الى الجمعية واية ملاحظات اخرى .
ثانياً – سجل القرارات وتدون فيه قرارات الهيئة العامة والهيئة الادارية، ويوقع عليه من الهيئة الادارية .
ثالثاً – سجل الحسابات وتدون فيه الايرادات والمصروفات، على ان يكون مصدقاً من كاتب العدل .
رابعاً – سجل الاثاث والموجودات، وتكون فيه جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة واوصافها واثمانها، واية معلومات توثقية اخرى .
خامساً – سجلات المراسلات الصادرة والواردة تدون فيها ارقام وتواريخ ومواضيع الكتب والجهات الصادرة منها والواردة منها .
سادساً – للجمعية ان تمسك اية سجلات اخرى غير الواردة في اعلاه لتسهيل اعمالها .
مادة 35
اولاً – تختم جميع مراسلات الجمعية وسجلاتها بالختم الخاص بها .
ثانياً – تحفظ السجلات والوثائق كافة في اماكن محرزة داخل الجمعية وتكون خاضعة للتفتيش حسب القوانين والانظمة المرعية .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
مادة 36
اولاً – في حالة صدور قرار بحل الجمعية حلاً اختيارياً تعين للهيئة العامة محلياً لحصر حقوقها والوفاء بالتزاماتها .
ثانياً – في حالة صدور قرار بحل الجمعية حلاً اجبارياً تطبق بشأن موضوع التصفية القوانين والانظمة المرعية .
ثالثاً – تؤول اموال الجمعية في حالة حلها اختيارياً او اجبارياً الى جهة تحددها القوانين المرعية .
مادة 37
تصدر البنية الادارية تعليمات خاصة حول من يحق له حضور فعاليات الجمعية المختلفة .
مادة 38
تطبق احكام قانون الجميعات رقم ( 1 ) لسنة 1960 المعدل فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام .
عجيل جلال اسماعيل
رئيس الهيئة المؤسسة