تمديد العمل بأحكام قرار /20/ لسنة 2000 حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن

      التعليقات على تمديد العمل بأحكام قرار /20/ لسنة 2000 حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن مغلقة

عنوان التشريع: تمديد العمل بأحكام قرار /20/ لسنة 2000 حول دفع الغرامة عند انتهاء نصف المدة في السجن
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الققرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يمدد العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 20 ) في 27 / 1 / 2000 لمدة سنة واحدة .
ثانياً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتباراً من 27 / 1 / 2001 .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة