تخفيض نسبة 50 % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين

      التعليقات على تخفيض نسبة 50 % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض نسبة 50 % من مدد محكوميات النزلاء والمودعين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-26 00:00:00

استناداً الى احكام الققرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – تخفض نسبة ( 50٪ ) خمسين من المئة من مدد محكوميات النزلاء والمودعين الصادرة في او قبل تاريخ نفاذ هذا القرار .
ثانياً – يستثنى من احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار: –
1 – المحكومون من النزلاء والمودعين عن الجرائم الآتية: –
أ – الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي .
ب – جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد ( 441، 442، 443، 444 ) من قانون العقوبات وجرائم السرقة المقترنة بالقتل .
ج – جرائم ( اللواط والاغتصاب والزنا بالمحارم، والسمسرة ) .
د – جرائم المخدرات .
2 – المحكومون العائدون .
ثالثاً – تحتسب للمشمول بأحكام هذا القرار مدة الافراج الشركي التي يستحقها قانوناً عن المدة المتبقية من مدة الحكم بعد تخفيض النسبة المشار اليها في البند ( اولاً ) منه .
رابعاًَ – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة