عنوان التشريع: اعادة العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة البديلة في المخالفات وال؟؟؟؟
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-26 00:00:00
استناداً الى احكام الققرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – مع مراعاة احكام هذا القرار يعاد العمل بالنصوص المتعلقة بعقوبة الغرامة والغرامة البدلية في جرائم المخالفات وجرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات الواردة في قانون العقوبات المرقم بـ ( 111 ) لسنة 1969 والقوانين الخاصة الاخرى، التي الغيت او عدلت بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ( 30 ) في 17 / 3 / 1994 و( 5 ) في 17 / 1 / 1998 .
ثانياً – تستثنى من احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار .
1 – الجرائم المخلة بالشرف التي حددها القانون .
2 – الجرائم المنصوص عليها في المواد ( 236 ) و( 245 ) و( 247 ) و( 267 ) و( 272 ) و( 279 ) و( 327 ) و( 332 ) و( 352 ) و( 461 ) من قانون العقوبات .
ثالثاً – تعدل مبالغ الغرامات في الجرائم المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذا القرار، على النحو الآتي: –
1 – لا تقل عن ( 10000 ) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على ( 50000 ) خمسين الف دينار في جرائم المخالفات .
2 – لا تقل عن ( 51000 ) واحد وخمسين الف دينار ولا تزيد على ( 250000 ) مئتين وخمسين الف دينار في جرائم الجنح .
رابعاً – عند عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في هذا القرار تحكم المحكمة بالحبس يوماً واحداً عن كل ( 500 ) خمسمئة دينار من مبلغ الغرامة والمحكوم بها، على ان لا تزيد مدة الحبس على سنة ونصف السنة، وتنزل مدة التوقيف عن استيفاء مبلغ الغرامة بنفس المعدل .
خامساً – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ ( 30 ) في 17 / 3 / 1994 و( 5 ) في 17 / 1 /1998 .
سادساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة