قرار رقم 24796 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء بنجوين

      التعليقات على قرار رقم 24796 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء بنجوين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 24796 فك ارتباط مقاطعات والحاقها بمركز قضاء بنجوين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 24796
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، وأستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – فك أرتباط كافة المقاطعات التابعة لناحية (كرمك) والحاقها بمركز قضاء (بنجوين).
2 – ابدال أسم ناحية (كرمك)، بأسم ناحية (نالباريز) ونقل مركزها من قرية (كرمك)، الى قرية (نالباريز).
3 – فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه من مركز قضاء (بنجوين)، والحاقها بناحيـة (نالبـاريز) – (13) كاني مانكا، و(23) خونوك، و(26) نالباريز، و(27) كاني سبيكة، و(28) كاني سيف شيخ حامد، و(29) توتمان العليا، و(38) دولة جوت، و(40) جومرة سي، و(54) كورى كة بلة، و(55) ياسامال، و(56) تةرة تةوة ند، و(57) دولة سور، و(58) جوتان، و(59) سياميوة، و(60) كوليتان، و(61) زةرد وبي، و(64) زنكر سر، و(66) باخـي، و(67) رة شان، و(68) كوزة ميوعليا، و(69) كورة ميوسفلى، و(70) توتمان سفلى، و(71) تازة دى، و(75) بوريدة العليا، و(76) بوريدة السفلى، و(77) لاأش.

وزير الحكم المحلي