النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (9) لسنة 1979

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (9) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (9) لسنة 1979
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (1) من مادة 4 من قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (68) لسنة 1977، اصدرنا النظام الآتي :

مادة 1
يلغى النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري رقم (5) لسنة 1977.

مادة 2
يكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
1 – القانون – قانون الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
2 – النظام – النظام الداخلي للشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
3 – الشركة – الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
4 – الوزير – وزير الاسكان والتعمير.
5 – الرئيس – رئيس الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
6 – المجلس – مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.
7 – العضو – عضو مجلس ادارة الشركة العامة لمقاولات مشاريع الماء والمجاري.

مادة 3
اولا – مجلس الادارة هو السلطة العليا الذي يضع سياسة الشركة ضمن الاهداف المبينة في مادة 3 من القانون وله أن يقوم بجميع التصرفات القانونية لتنفيذ أهداف الشركة وعليه القيام بوجه خاص بما يلي :
أ – وضع الخطط والمناهج العامة للشركة.
ب – وضع الميزانية التخمينية والملاك السنوي وأقرار الحسابات الختامية.
جـ – وضع الاسس المالية والاصول الحسابية للشركة.
د – ابرام العقود والاتفاقيات ذات العلاقة بمهام الشركة وفي حدود الاعتمادات المرصدة في ميزانية الشركة.
هـ – اجراء المناقلات خلال السنة المالية في الميزانية المصدقة للشركة حسب مقتضيات العمل.
و – شطب ما يفقد أو يتلف من أموال الشركة على ضوء أحكام القوانين والتعليمات المرعية.
ز – تعيين منتسبي الشركة وترفيعهم وأنتدابهم وقبول استقالاتهم وأنهاء خدماتهم وأحالتهم على التقاعد وفقا للقانون.
ح – منح المكافآت لمن يقوم بمجهود يعود على الشركة بالربح ويجنبها الخسارة ووضع قواعد للحوافز المادية وربطها بالعمل والانتاج وفقا لاحكام القوانين والتعليمات المرعية.
ثانيا – يتألف المجلس من :
1 – رئيس الشركة – رئيسا.
2 – رؤساء الدوائر – أعضاء.
3 – ممثل عن وزارة التخطيط بدرجة مدير عام – عضوا.
4 – ممثل عن وزارة الحكم المحلي بدرجة مدير عام – عضوا.
5 – ممثل عن أمانة العاصمة بدرجة مدير عام – عضوا.
6 – مدير الشؤون الادارية – عضوا.
7 – ممثلين اثنين عن العمال يرشحهم الاتحاد العام لنقابات العمال – أعضاء.
8 – عضو أو أكثر ممن ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير – عضوا.
ثالثا – ينوب عن العضو عند غيابه في اجتماعات المجلس وكيله الذي يقوم بذات أعماله ويتمتع بحقوقه ويلتزم بواجباته.
رابعا – للمجلس تخويل الرئيس بعض صلاحياته وتحديد صلاحيات وواجبات رؤساء الدوائر.

مادة 4
1 – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس.
2 – ينتخب المجلس نائبا للرئيس من بين أعضائه في أول جلسة له في كل سنة ميلادية ينوب عن الرئيس في رئاسة اجتماعات المجلس عند غيابه.
3 – لا يتم النصاب في جلسة الاجتماع الا بحضور الرئيس أو نائبه عند غيابه ونصف الاعضاء أو من ينوب عنهم عند غيابهم.
4 – تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
5 – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة واذا لم يعترض عليها خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في سجل واردة الوزارة تعتبر مصدقة وقابلة للتنفيذ واذا اعترض على أي قرار عن تلك القرارات يعاد عرضه على المجلس في أول جلسة له فأذا أصر المجلس على قراره السابق يعرض على الوزير ويكون قراره نهائيا.
6 – للوزير دعوة المجلس للاجتماع وله أن يحضر أي من اجتماعاته وعندئذ تكون له رئاسة الجلسة وتعتبر القرارات التي يصوت الى جانبها الوزير مصدقة واجبة التنفيذ.
7 – للوزير تخويل المجلس مسبقا تنفيذ بعض قراراته دون عرضها للمصادقة.
8 – يعين المجلس سكرتيرا له من بين موظفي الشركة يقوم بأعداد مناهج جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها الى الجهات المختصة.

المحتوى 1
مادة 5
الرئيس – هو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها والمسؤول عن أعمالها ومنه تصدر جميع الاوامر والقرارات وتنفذ بأشرافه وهو الموظف الاداري الاول المسؤول عن ادارة ومراقبة سير أعمال الموظفين والعمال والتابعين لها حسب صلاحياته المنصوص عليها في مادة 6 من القانون.

مادة 6
تتكون الشركة من التشكيلات التالية :
المديريات والاقسام :
1 – سكرتارية مجلس الادارة.
2 – مكتب رئيس الشركة.
3 – قسم التنظيم والاساليب
4 – قسم العلاقات والاعلام
5 – مديرية الشؤون الادارية
6 – مديرية الشؤون القانونية
7 – مديرية الشؤون المالية
8 – مديرية الشؤون التجارية.
الدوائر الفنية :
1 – دائرة التخطيط والمتابعة
2 – دائرة مشاريع الماء
3 – دائرة مشاريع المجاري
4 – دائرة الميكانيك والكهرباء
5 – الدائرة الآلية.

مادة 7
سكرتارية مجلس الادارة – يرأسها موظف بعنوان سكرتير حاصل على شهادة جامعية أولية يعاونه عدد من الموظفين وتقوم بالاعمال التالية :
1 – تنظيم مناهج جلسات المجلس وايصالها الى الرئيس والاعضاء وحفظ السجلات والاوراق الخاصة بذلك.
2 – تدوين محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون.
3 – تبليغ قرارات المجلس الى الجهات ذات العلاقة.

مادة 8
مكتب رئيس الشركة – يتولى اعماله موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية يرتبط بالرئيس مباشرة ويكون مسؤولا عن تنظيم اعمال مكتب الرئيس ويرتبط به القلم السري، التلكس ويعاونه عدد من الموظفين.

مادة 9
قسم التنظيم والاساليب – يرأسه موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويرتبط بالرئيس مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويتولى دراسة الهيكل التنظيمي للشركة والمسؤوليات المناطة بها وتحديد المستويات الادارية لهذه المسؤوليات والاختصاصات ويقوم بدراسة اساليب العمل واجراءاته واقتراح الحلول التي تؤدي الى تبسيطها وتطويرها بما يحقق اهداف التنمية الادارية.

مادة 10
قسم العلاقات والاعلام – يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين.
ويختص بأمور العلاقات العامة بين العاملين وبين الشركة والجمهور وأستقبال وتوديع ومرافقة الوفود وتنظيم الزيارات لهم وتأمين السكن وتكملة معاملات السفر وأستقبال وتوديع موظفي الشركة الموفدين والاشراف على اعداد الندوات والمؤتمرات والسفرات وأمور الاستعلامات والتعريف بأهداف الشركة ونشاطاتها ومنجزاتها بوسائل الاعلام والنشر المختلفة والتنسيق والتعاون مع أجهزة الاعلام المختصة كذلك تنظيم المكتبة وتوفير الكتب والمطبوعات والبحوث العلمية التي تتعلق بأختصاصات الشركة.

مادة 11
مديرية الشؤون الادارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وتتولى :
1 – شؤون الافراد وتطبيق النظم الخاصة بهم وتنظيم ملاكاتهم وسجلاتهم وأضابيرهم والاشراف على الدورات والتدريب.
2 – الخدمات الادارية وتشرف على أعمال الترجمة والارشيف والمايكروفيلم والطابعة والرونيو والاستنساخ والادارة والامور المتعلقة بنقل منتسبي الشركة والسيارات عدا التصليح.

مادة 12
مديرية الشؤون القانونية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من الرئيس بتمثيل الشركة لدى المحاكم والهيئات والمجالس ذات الاختصاص ويكون مسؤولا عن دراسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بأعمال الشركة وتقديم المشورة بشأنها وتنظيم قضايا المقاولات والعقود وتطبيق شروطها وكذلك أعداد اللوائح القانونية وأعادة دراستها وتدقيق كل ما يتعلق بها والقيام بكافة المعاملات المتعلقة بأستملاك الاراضي لاغراض الشركة.

مادة 13
مديرية الشؤون المالية – يرأسها موظف بدرجة مدير حسابات من ذوي الخبرة والاختصاص من حملة الشهادات الجامعية الاولية يعاونه محاسب أو أكثر وعدد من الموظفين وتختص بالامور المالية والحسابية واعداد الميزانية وحسابات الكلفة وحسابات المخازن وتنظيم السجلات والقيود وتطبيق قواعد الصرف طبقا للقوانين والانظمة والتعليمات المالية وكذلك تقديم المشورة الى كافة دوائر الشركة.

المحتوى 2
مادة 14
مديرية الشؤون التجارية – يرأسها موظف بدرجة مدير من حملة الشهادات الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين للقيام بخطة الاستيراد وعمليات الشراء التي تتطلبها أعمال الشركة سواء من الاسواق المحلية أو العالمية والاشراف على خزن المواد والمعدات وتعقيب وشحن واخراج المواد ومسك السجلات اللازمة لها.

مادة 15
دائرة التخطيط والمتابعة – يرأسها رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتختص بالمهام التالية :
1 – اعداد البرامج لمشاريع الشركة وفق الطرق العلمية الحديثة وبالتنسيق مع الدوائر الفنية الاخرى.
2 – اعداد جداول تفصيلية بمتطلبات العمل من مواد ومعدات وقوى عاملة وفق البرامج المعدة لها.
3 – جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الوزارة والجهات المعنية الاخرى بالمعلومات الاحصائية.
4 – تدقيق وتنسيق التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل التي تعدها الجهات المنفذة واعداد نسب التنفيذ ورفعها الى الجهات المعنية.
5 – المتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع وتشخيص المشاكل والمعوقات التي تعترض التنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بذلك لعرضها على مجلس الادارة.
6 – اعداد الدراسات الفنية والتصاميم للمشاريع الجديدة وتسعير المقاولات والدرجات التي ستتعاقد عليها الشركة.
7 – تقديم المشورة الفنية لرئيس الشركة والدوائر الفنية في الشركة.
8 – اعداد البرامج اللازمة للفعاليات المقرر تنفيذها وفق احدث النظم العلمية.
9 – تدريب وتأهيل وتطوير القوى العاملة في الشركة واعدادها.

مادة 16
دائرة مشاريع الماء – يرأسها رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتتولى تنفيذ مشاريع المجاري التي تتعاقد الشركة على تنفيذها وتأمين كافة المتطلبات اللازمة لذلك.

مادة 18
دائرة الميكانيك والكهرباء – يرأسها رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والموظفين وتقوم بأعمال نصب المعدات والمكائن مع التشغيل وأيصال القدرة الكهربائية والتي هي جزء متمم للمشاريع التي تنفذها الشركة ولغاية تسليم المشروع مع تأمين المتطلبات اللازمة لذلك وكذلك تنفيذ الاعمال المذكورة التي تتعاقد عليها الشركة بصورة مستقلة.

مادة 19
الدائرة الآلية – يرأسها رئيس مهندسين له ممارسة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من الفنيين والموظفين وتتولى :
صيانة وأدامة كافة معدات ومكائن وسيارات الشركة وتأجير المكائن والمعدات الى المشاريع العائدة للشركة بالتنسيق مع الدوائر الفنية الاخرى وتتألف من تشكيلات فنية وادارية ومالية حسب متطلبات العمل.

مادة 20
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ نشره.

وزير الاسكان والتعمير