قرار رقم 24396 ابدال اسم ناحية سيوبل الى كنار ونقل مركزها

عنوان التشريع: قرار رقم 24396 ابدال اسم ناحية سيوبل الى كنار ونقل مركزها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 24396
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، وأستنادا الى الصلاحية المخولة لنا، بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :

1 – ابدال أسم ناحية (سيويل)، بأسم ناحية (كنارو) ونقل مركزها من قرية (باسني)، الى قرية (كنارو العصرية).
2 – فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه من مركز قضاء (شهربازار)، والحاقها بناحية (كنارو) – (7) كنكي، و(30) سنجلي، (67) الك، و(68) زيويه، و(72) كيسل آوا، و(74) كنارو، و(75) ي كه له، و(76) كرد زبر، و(77) وراز، و(78) بيتت وان، و(79) سينكي، و(80) بيان.

وزير الحكم المحلي

أضف تعليقك