قرار رقم 24395 ابدال اسم ناحية ماوهوت الى كاريزة ونقل مركزها

عنوان التشريع: قرار رقم 24395 ابدال اسم ناحية ماوهوت الى كاريزة ونقل مركزها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 24395
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة الادارية، وأستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل.
قررنا ما يلي :
1 – ابدال أسم ناحية (ماوه ت)، بأسم ناحية (كاريزة) ونقل مركزها من قرية (ماوه ت)، الى قرية (كاريزة العصرية).
2 – فك أرتباط المقاطعات المبينة أرقامها وأسماؤها أدناه من مركز قضاء (شهر بازار)، والحاقها بناحية (كاريزة) – (58) موكبة، و(59) هومراخ (بابكراوا)، و(60) خيوته، و(61) هياس جقل، و(62) وازه ى سور كان، و(71) قيواني بجوك.

وزير الحكم المحلي

أضف تعليقك