نظام التعديل الرابع لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972

عنوان التشريع: نظام التعديل الرابع لنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم 38 لسنة 1972
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، ومادة 5 من قانون المؤسسات الاجتماعية رقم (42) لسنة 1958.
صدر النظام الآتي :

مادة 1
تلغى (المادة الاولى) من نظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972 المعدل، ويحل محلها ما يلي :
مادة 1 – معهد رعاية وتأهيل المكفوفين – هو المعهد المعد لقبول المكفوفين ذكورا وأناثا، ممن تتوفر فيهم شروط القبول المنصوص عليها في هذا النظام، ويعرف لاغراض هذا النظام (بالمعهد).

مادة 2
تحذف كلمة (المؤسسة)، وتحل محلها كلمة (المعهد)، أينما وردت في النظام.

مادة 3
تضاف المادة التالية الى النظام، وتعتبر (مادة 1 مكررة) منه :
مادة 1 مكررة – تتولى المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، أنشاء وادارة معاهد رعاية وتأهيل المكفوفين، وفق أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة المرعية الاخرى.

مادة 4
تلغى عبارة (اعضاء الهيئة التدريسية فقط بالعطل المقررة في مدارس وزارة التربية، وفقا لتعليمات يصدرها الوزير).

مادة 5
تلغى (مادة 4) من النظام، ويحل محلها ما يلي :
مادة 4 – اولا – يشرف على ادارة المعهد، مجلس يسمى (مجلس رعاية وتأهيل المكفوفين)، يتكون من :
أ – مدير عام دائرة رعاية المعوقين من المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، أو من يخوله – رئيسا.
ب – طبيب أختصاصي بأمراض العيون ومن المعينين بشؤون المكفوفين – عضوا.
جـ – مدير المعهد – عضو ومقررا.
د – ممثل عن الهيئة التدريسية في المعهد – عضوا.
هـ – باحث اجتماعي – عضوا.
و – ممثل أتحاد المكفوفين – عضوا.
ثانيا – يشكل المجلس بأمر من رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية، عدا منطقة الحكم الذاتي، حيث يشكل من قبل الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية، ويصدق كل منهما على مقرراته وتوصياته.
ثالثا – للمجلس دعوة الاختصاصيين والخبراء والمنظمات الشعبية والمواطنين المعينين بشؤون المكفوفين للمشاركة في جلساته بصفة استشارية.
رابعا – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الاقل، ويجوز اجتماعه عند الضرورة بدعوة من الرئيس، ويتم النصاب بحضور اكثرية الاعضاء، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة 6
اولا – تحذف عبارة (وزير العمل والشؤون الاجتماعية) الواردة في الفقرة (2) من (مادة 5) من النظام، ويحل محلها ما يلي :
(رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية).
ثانيا – تلغى الفقرات (4 و5 و6) من (مادة 5) من النظام، ويعدل تسلسل الفقرة (7) منها، تبعا لذلك.

مادة 7
تلغى (مادة 7) من النظام، ويحل محلها ما يأتي :
مادة 7 – 1 – تقوم المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية بأعداد البيانات اللازمة للمعاهد، وترصد في ميزانيتها المبالغ اللازمة لتحقيق اغراض هذا النظام.
2 – يتولى مجلس ادارة المعهد، تنظيم عملية الانتاج وتسعير المنتجات وتصريفها وتحديد نسبة الارباح والاجور التي تمنح للمكفوفين، بتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.
3 – يخصص لكل طالب مصرف جيب قدره (100) مائة فلس يوميا أثناء السنة الدراسية، وتقطع عنه أثناء العطلة الصيفية.

مادة 8
تلغى العبارة الآتية الواردة في الفقرة (1) من (مادة 10) من النظام :
(ويفضل العربي وبأجور مخفضة لقاء ايوائه ودراسته، تحدد بتعليمات يصدرها الوزير).

مادة 9
يلغى الجدول رقم (1) الملحق بنظام رعاية وتأهيل المكفوفين رقم (38) لسنة 1972، ويحل محله الجدول الملحق بهذا النظام.

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1399 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

المحتوى 1
الجدول رقم (1)
الارزاق اليومية لكل مكفوف
التسلسل المادة الغذائية الكمية بالغرامات الملاحظات
1 خبز أو صمون 300
2 جبن 40
أو قشطة 30
أو بيض بيضتان
أو زبد 20
3 حليب أو لبن 400
4 لحم ضآن 200 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمته من السمك أو الدجاج
أو لحم البقر أو المعلاق.
5 سكر 40
6 شاي 5
7 معجون طماطة 25
8 دهن نباتي 40
9 تمن 125 يجوز تعويضه أو جزء منه وزنا بالمعكروني أو البرغل
أو الشعرية أو العدس أو الماش.
10 خضرة طرية بضمنها 300 حسب الموسم ويمكن تعويضها أو جزء منها بالخضرة
البطاطا. المجففة، كالفاصوليا على أساس (1/3 ) من كمية الخضرة
الطرية.
11 فاكهة بأنواعها 200 حسب الموسم، ويمكن تعويضها في الضرورة القصوى
عند تعذر الحصول على الفاكهة الطرية بشرب عصير الفاكهة
على أساس ( 1/16) من القنينة.
أو رقي 500
أو بطيخ 350
12 تمر 60
أو مربى 20
أو دبس 20
13 مواد غذائية لعمل 60 يجوز تعويضه أو جزء منه بقيمته من الدجاج أو لحم البقر أو
الساندويج لحم ضآن المعلاق
أو جبن 20
أو زبد 15
14 صابون للاستحمام
15 صابون مسحوق
الغسيل للملابس.
16 الغاز السائل أو النفط
الابيض أو النفط الاسود
ملاحظة :
1 – لمدير المعهد الموافقة على صرف المواد المتممة للطبخ أو المحسنة له، وذلك حسب الكمية المتعارف عليها، مثل (البصل، بهارات، ملح، تمر هند، ليمون دوزي، لوز، ثوم، نشأ، طحين، راشي، مسحوق كاسترد، سكر اضافي)، في حالة تقديم كاسترد أو محلبي.
2 – يجهز الغاز أو النفط الابيض أو النفط الاسود في الطبخ أو التدفئة، ويجهز حسب الحاجة، وتدفع قيمته حسب الاسعار المقررة من قبل الشركة.

أضف تعليقك