قرار رقم 1360 تعديل القرار 762 لسنة 1979 (نفقات الايفاد لموريتانيا)

      التعليقات على قرار رقم 1360 تعديل القرار 762 لسنة 1979 (نفقات الايفاد لموريتانيا) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1360 تعديل القرار 762 لسنة 1979 (نفقات الايفاد لموريتانيا)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1360
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-14 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تلغى عبارة (على ان تتحمل الجهات الموريتانية كافة نفقات ايفاده) الواردة في آخر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (762) في 13 – 6 – 1979، وتحل محلها عبارة (على ان تتحمل الجهة العراقية المختصة كافة نفقات ايفاده).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة