عنوان التشريع: قرار رقم 1360 تعديل القرار 762 لسنة 1979 (نفقات الايفاد لموريتانيا)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1360
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-14 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تلغى عبارة (على ان تتحمل الجهات الموريتانية كافة نفقات ايفاده) الواردة في آخر الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (762) في 13 – 6 – 1979، وتحل محلها عبارة (على ان تتحمل الجهة العراقية المختصة كافة نفقات ايفاده).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة