قرار رقم 1352 (فتح اعداديات تضميد مرتبطة بالمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي)

      التعليقات على قرار رقم 1352 (فتح اعداديات تضميد مرتبطة بالمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1352 (فتح اعداديات تضميد مرتبطة بالمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1352
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تفتح اعداديات تضميد ترتبط بالمؤسسة العامة للتعليم والتدريب الصحي، يقبل فيها خريجو الدراسة المتوسطة من الذكور، وتكون مدة الدراسة فيها (ثلاث سنوات)، وفق شروط ومناهج دراسية تعدها المؤسسة، وتعتبر شهادة التخرج فيها معادلة لشهادة الدراسة الاعدادية.
2 – يتقاضى الطالب خلال مدة الدراسة والتدريب، مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (15) دينارا، ويتم تعيينه بعد تخرجه بعنوان (مضمد ماهر) براتب اسمي قدره (21) دينارا شهريا.
3 – يتم قبول العشرة الاوائل من خريجي اعداديات التضميد في المعاهد الصحية، وبالفروع الدراسية المشابهة لدراستهم.
4 – تنقل دراسة طلاب دورات المضمدين الحاليين، الى اعداديات التضميد التي يتم فتحها تنفيذا لهذا القرار، ووفق الاسس التالية :
أ – يقبل طلاب الدورات الذين أمضوا في الدراسة مدة (سنة فأكثر) في الصف الثاني من اعداديات التضميد.
5 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة