عنوان التشريع: قرار رقم 1350 تعديل القرار 1014 في 1976/9/16
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1350
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-11 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف كلمة (والعمال) بعد كلمة (الموظفين) الواردة في صدر الفقرة ( 9 – د) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1014) في 16 – 9 – 1976، ويقرأ صدر الفقرة المذكورة، على الوجه الآتي :
د – تشمل احكام هذا القرار كافة الموظفين والعمال الموجودين في الخدمة.
2 – تعتبر كافة الاجراءات الخاصة بأحتساب مدة الخدمة العسكرية للعمال الموجودين في الخدمة قبل صدور هذا القرار، صحيحة ونافذة.
3 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة