قرار رقم 1344 استثناء طلبة مشمولين بقرارات العفو من احكام قانون الخدمة العسكرية

      التعليقات على قرار رقم 1344 استثناء طلبة مشمولين بقرارات العفو من احكام قانون الخدمة العسكرية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1344 استثناء طلبة مشمولين بقرارات العفو من احكام قانون الخدمة العسكرية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1344
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يستثنى من احكام الفقرة (1) من المادة (الثانية) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1966 المعدل، الطلبة في مرحلة الدراسة الاعدادية المشمولون بقوانين وقرارات العفو العام، الصادرة من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 16 – 8 – 1979 و29 – 8 – 1979، ويسمح لهم بمواصلة دراستهم.
2 – يتولى وزيرا الدفاع والتربية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة