عنوان التشريع: قرار رقم 1343 تعديل الحد الاعلى لراتب مدير ناحية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1343
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تعديل الحد الاعلى لراتب وظيفة مدير ناحية، الى (125) دينارا، بدلا من (95) دينارا.
2 – يتولى وزيرا المالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة