قرار رقم 1343 تعديل الحد الاعلى لراتب مدير ناحية

      التعليقات على قرار رقم 1343 تعديل الحد الاعلى لراتب مدير ناحية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1343 تعديل الحد الاعلى لراتب مدير ناحية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1343
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تعديل الحد الاعلى لراتب وظيفة مدير ناحية، الى (125) دينارا، بدلا من (95) دينارا.
2 – يتولى وزيرا المالية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة