عنوان التشريع: الغاء قرار رقم 59 / 1994 حول استبدال عقوبة السرقة بعقوبة الحبس بحدها الاعلى
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-04-26 00:00:00
استناداً الى احكام الققرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: –
اولاً – يلى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 59 ) في 4 / 6 / 1994 .
ثانياً – تستبدل عقوبة المحكومين عن جرائم السرقة وفق احكام القرار الملغى المنصوص عليه في البند ( اولاً ) من هذا القرار بعقوبة السجن يحدها الاعلى المقرر لها وفق احكام القوانين العقابية النافذة على ان يحتسب تنفيذ عقوبة السجن ابتداء من تاريخ توقيف المحكوم بها .
ثالثاً – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة