عنوان التشريع: قانون تعديل قانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالي رقم 85 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-10-29 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
يمدد العمل بقانون جواز تصفية الوقف القادري في لواء ديالى رقم 85 لسنة 1959 لمدة سنتين ابتداء من 30/5/1960 .
مادة 2
تلغى المادة الخامسة من القانون ويحل محلها ما يلي :
المادة الخامسة = متى دفع الشريك المغارس الاقساط المستحقة عليه من البدل وفقاً لاحكام القانون وجب تسجيل نصيبه من الارض والمحدثات والاشجار باسمه في دائرة الطابو دون لن يتوقف ذلك على دفع بقية الشركاء ما يستحق عليهم .
ويسري ذلك بالنسبة الى ما لم بسجل في دائرة الطابو من حصص الشركاء حتى نفاذ هذا القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم التاسع مـن شـهر جمادي الاول ســنة 1380 المصــادف لليـوم التاسع والعشرين مـن شــهر تشرين الاول ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزيري الدفـاع والخارجية
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة
فؤاد عـارف وزير دولــة ووكيل وزير الزراعة طلعت الشيباني وزير التخطيط ووكيل وزيرالنفط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة ووكيل وزير المالية عوني يوسف وزير الأشغال والاسكان
عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 438 في 8-11-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
اقترح الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية تعديل قانون جواز تصفية الوقف القادري في مسائل كثيرة ، وقد استقر الرأي بعد عرض الموضوع على الدوائر المختصة الى تمديد العمل بالقانون سنتين اخريين اذ ظهر من المخابرات المتعلقة بالموضوع وجود دعاوى اخرى لم ترفع الى المحكمة حتى الآن . كما واستقر الرأي على الفاء النص الخاص بتضامن الشركاء في دفع البدل ووضع مكانه يحرر حصة كل شريك من تعطيل تسجيلها في دائرة الطابو متى دفع باقي الشركاء ما عليهم . ولهذه الاسباب أعدت اللائحة المرفقة .