قرار رقم 1336 تولي رئيس الوزراء رئاسة لجنة المناهج التعليمية

      التعليقات على قرار رقم 1336 تولي رئيس الوزراء رئاسة لجنة المناهج التعليمية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1336 تولي رئيس الوزراء رئاسة لجنة المناهج التعليمية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1336
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 10 – 1979 ما يلي :

اولا – يتولى طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء، رئاسة لجنة المناهج التعليمية.
ثانيا – تضم اللجنة في عضويتها، كلا من :
1 – وزير التربية نائبا للرئيس
2 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
3 – رئيس جامعة بغداد عضوا
4 – رئيس الجامعة المستنصرية عضوا
5 – رئيس الجامعة التكنولوجية عضوا
6 – رئيس مؤسسة البحث العلمي عضوا
7 – وكيل وزارة التربية عضوا
8 – مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
9 – رئيس مؤسسة المعاهد الفنية عضوا
10 – رئيس مؤسسة التعليم المهني عضوا
11 – مدير عام المناهج والوسائل التعليمية
في وزارة التربية عضوا
12 – نقيب المعلمين عضوا
13 – ممثل الاتحاد الوطني لطلبة العراق عضوا
14 – ممثل مكتب الثقافة والاعلام في الحرب عضوا
15 – د. عزمي محمد شفيق، مدير عام
مكتب نائب رئيس الوزراء مقررا عاما
16 – عدد من الخبراء، ينسبهم رئيس اللجنة بصورة دائمية أو مؤقتة، حسب الحاجة.
ثالثا – لرئيس اللجنة أن يدعو الى اجتماعاتها من يحتاجه من منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وله ان يكلفهم بما يراه من الواجبات، حسب حاجة اللجنة.
رابعا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة