عنوان التشريع: قرار رقم 1330 تمليك دور السكك الحديدية لساكنيها مجانا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1330
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-09 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تملك أرضا وبناء وبدون بدل، الدور المشيدة من قبل المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، ضمن حدود امانة العاصمة لشاغليها، ممن لا يملك هو أو زوجته أو أولاده القاصرون دارا على وجه الاستقلال.
2 – لا يجوز للمستفيد من أحكام الفقرة (1) من هذا القرار، اجراء أي تصرف ناقل لملكية الدار قبل مضي (خمس سنوات) من تاريخ تسجيلها بأسمه في دائرة التسجيل العقاري المختصة.
3 – تعود ملكية الدار الى المؤسسة العامة للسكك الحديد العراقية، في حالة معاقبة المستفيد (بالعزل أو الفصل أو الاحالة على التقاعد أو بانهاء الخدمة أو بعقوبة تنزيل الدرجة الوظيفية) خلال المدة المحددة في الفقرة (2) من هذا القرار، أو في (حالة استقالته من وظيفته أو عمله) خلال تلك المدة، بدون موافقة دائرته.
4 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة