قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (139) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (139) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية رقم (139) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 139
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-13 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية التعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13 – 6 – 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
رغبة في تعزيز الروابط الاخوية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية وتعميق علاقاتهما في المجالات الاعلامية، فقد تم التوقيع على اتفاقية للتعاون الاعلامي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة المغربية في بغداد بتاريخ 13 – 6 – 1979، ولاجل وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.