عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق التجاري بين الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رقم (138) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 138
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-11 00:00:00
مادة 1
يصدق الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليها في بغداد من قبل ممثلي الحكومتين بتاريخ 29 – 6 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطويرها على أسس تنسجم والصلات القومية بين القطرين الشقيقين.
فقد جرى في بغداد بتاريخ 29 – 6 – 1979، توقيع الاتفاق التجاري بين الطرفين، ولاجل تصديق الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.