قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، ونظام العمل بلجنة الخبراء ومكتب المتابعة رقم (137) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، ونظام العمل بلجنة الخبراء ومكتب المتابعة رقم (137) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، ونظام العمل بلجنة الخبراء ومكتب المتابعة رقم (137) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-11 00:00:00

مادة 1
يصدق النظام الاساسي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية، ونظام العمل بكل من لجنة الخبراء، ومكتب المتابعة التي أقرها مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بالدول العربية الخليجية في دورته الاولى المنعقدة في الدوحة خلال شهر كانون الثاني / 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة