قانون شطب مبالغ موقوفة في حسابات وزارة الاعمار الملغاة وخزائن المحافظات رقم (136) لسنة 1979

      التعليقات على قانون شطب مبالغ موقوفة في حسابات وزارة الاعمار الملغاة وخزائن المحافظات رقم (136) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب مبالغ موقوفة في حسابات وزارة الاعمار الملغاة وخزائن المحافظات رقم (136) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 136
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-10 00:00:00

مادة 1
يشطب المبلغ (575/6245) دينارا (ستة آلاف ومائتان وخمسة واربعون دينارا وخمسمائة وخمسة وسبعون فلسا) من سجلات مديرية المحاسبات العامة، من المبالغ الموقوفة في حساب سلف الموظفين بحسابات وزارة الاعمار (الملغاة).

مادة 2
يشطب المبلغ (172/12511) دينارا (اثنا عشر الفا وخمسمائة وأحد عشر دينارا ومائة وأثنان وسبعون فلسا) من سجلات مديرية المحاسبات العامة، عن المبالغ الموقوفة في حساب السلف المتنوعة بحسابات خزائن المحافظات.

مادة 3
يشطب المبلغ (792/6859) دينارا (ستة آلاف وثمانمائة وتسعة وخمسون دينارا وسبعمائة وأثنان وتسعون فلسا) من سجلات مديرية المحاسبات العامة، عن المبالغ الموقوفة في حساب السلف المتنوعة بحسابات خزائن المحافظات.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تراكمت في حسابات السلف لدى مديرية المحاسبات العامة مبالغ موقوفة في حسابات وزارة الاعمار (الملغاة) في حسابات الخزائن منذ مدة تزيد على (عشرين عاما) لا تزيد مفردات كل منها عن (عشرة دنانير) مترتبة بذمة اشخاص يبلغ عددهم (124951) شخصا، وبالنظر لتعذر تحصيل تلك المبالغ رغم الجهود المستمرة في متابعة تحصيلها، التي قد تكلف الخزينة مبالغ تزيد على أرصدة هذه السلف، وبغية شطب الديون المذكورة. فقد شرع هذا القانون.