قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 145 لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة رقم (133) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 145 لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة رقم (133) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 145 لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة رقم (133) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 133
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-09 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (145) لسنة 1976 الخاصة باستمرار تشغيل البحارة، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والستين، التي عقدت في جنيف في 28/تشرين الاول/1976.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها، وحيث ان ما ورد في اتفاقية العمل الدولية رقم (145) لسنة 1976 الخاصة بأستمرار تشغيل البحارة، ينسجم وأحكام كل من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970 النافذ، وقانون الخدمة البحرية رقم (201) لسنة 1975
وتنفيذا لاحكام مادة 19من دستور المنظمة، التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة، اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات، التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها عليه.
فقد شرع هذا القانون.