عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 146 لسنة 1976 الخاصة بالاجازة السنوية بأجر للبحارة رقم (134) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 134
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-09 00:00:00
مادة 1
تصدق أتفاقية العمل الدولية رقم (141) لسنة 1976 الخاصة بالاجازة السنوية بأجر للبحارة، التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والستين، التي عقدت في جنيف في 29/تشرين الاول/1976
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها.
وتنفيذا لاحكام مادة 19من دستور المنظمة، التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة، اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها عليه.
فقد شرع هذا القانون.