تعليمات رقم 54208 اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات

      التعليقات على تعليمات رقم 54208 اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم 54208 اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 54208
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة (85) من نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 المعدل.
وبناء على قرار اللجنة المشكلة لوضع أسس وضوابط لاجور القابلات الاهليات.
قررنا اصدار التعليمات الآتية :
1 – تحديد اجور عمليات التوليد للقابلات الاهليات بمبلغ لا يزيد على (خمسة دنانير) لقاء اجراء عملية التوليد.
2 – تقوم القابلة بتأمين وصولات اصولية مطبوعة ومرقمة ومختومة بختم الجهة الصحية، وخاضعة للتفتيش من قبلها.
3 – يرفق الوصل بشهادة الولادة، عند التسجيل في الدوائر الصحية.
4 – يعاقب المخالف لهذه التعليمات، وفقا لاحكام نظام ممارسة المهن الصحية رقم (11) لسنة 1962 المعدل.
5 – تسري التعليمات أعلاه في المناطق غير المشمولة بالتأمين الصحي – (مراكز المحافظات).

وزير الصحة