عنوان التشريع: تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /8/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية،
شرع هذا القانون .