تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /8/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية

      التعليقات على تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /8/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة /8/ المبرم بين العراق وشركة النفط والغاز الهندية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 41
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 1
يصدق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) الواقعة في الجزء الجنوبي من الصحراء الغربية، المبرم بتاريخ ( 28 / 11 / 2000 بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية التابعة لوزارة النفط والغاز في الجمهورية الهندية .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بغية تصديق عقد استكشاف وتطوير الرقعة رقم ( 8 ) المبرم بين وزارة النفط في جمهورية العراق وشركة النفط والغاز الهندية،
شرع هذا القانون .