عنوان التشريع: تعليمات رقم 25111 تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1070 في 16/8/1979 (عمل الموظف السابق لدى الشركات غير العراقية)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 25111
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (4) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1070 في 16 – 8 – 1979 ولغرض تسهيل تنفيذ القرار المذكور اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 – لا يجوز للاشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (3) من هذه المادة ممن كانوا في خدمة الدولة ثم فصل أو عزل أو استقال أو اعتبر مستقيلا أو احيل على التقاعد أو اعفي من منصبه قبل أو بعد صدور القرار أعلاه من العمل بأي صفة كانت لدى الشركات غير العراقية العاملة في العراق أو المشاركة معها أو لدى الاشخاص غير العراقيين العاملين في العراق أو المشاركة معهم في احدى الاعمال الوارد ذكرها في الفقرة (4) من هذه المادة الا بعد الحصول على موافقة مجلس قيادة الثورة حسب ما هو وارد في مادة 2من هذه التعليمات.
2 – لاغراض هذه التعليمات يقصد بالشركات غير العراقية العاملة في العراق وبالاشخاص غير العراقيين العاملين في العراق كل شركة غير عراقية أو شخص غير عراقي دخل العراق بقصد الشروع بمزاولة احدى الاعمال الوارد ذكرها في الفقرة (4) من هذه المادة.
3 – تسري احكام هذه التعليمات على :
1 – من كان وزيرا أو وكيل وزارة أو مستشار أو رئيس مؤسسة أو مديرا عاما أو من هم في درجاتهم أو ضابطا في القوات المسلحة (بما في ذلك قوى الامن الداخلي).
2 – يشمل بتعبير (أو من هم في درجاتهم) الوارد في الفقرة (1) أعلاه ما يلي :
أ – جميع وظائف الدرجات الخاصة المنصوص عليها في قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل أو في أي قانون أو نظام آخر.
ب – جميع الموظفين الذين أنهيت خدماتهم لاي سبب كان أو استقالوا أو احيلوا على التقاعد ممن كانوا يتقاضون راتبا اسميا قدره (130) دينار شهريا فما فوق وكذلك شاغلي الوظائف الآتية بصرف النظر عن مقدار رواتبهم (عدا معلمي ومدرسي المدارس الابتدائية والثانوية).
1 – مفتش عام.
2 – سكرتير عام.
3 – مشاور قانوني للوزارة.
4 – مهندس مهما كانت درجة وظيفته.
5 – مدير استيراد أو مشتريات أو مبيعات.
6 – مدير مصرف.
7 – مستشار أو ملحق تجاري أو اقتصادي أو زراعي.
8 – مستشار نفطي.
9 – مدير أو مخمن ضريبة.
10 – مدير أو مخمن كمارك.
11 – مدير حسابات أو مخزن.
12 – مدير مخزن أو مذخر.
13 – مدير أو محلل أنظمة أو مبرمج في مجال الحاسبات الالكترونية مهما كانت درجته.
جـ – جميع العاملين في مكاتب مجلس قيادة الثورة أو رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية أو رئاسة لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
د – الاشخاص المذكورين ادناه بصرف النظر عن رواتبهم وعناوين وظائفهم :
1 – من حكم عليه بجريمة تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي بعد 30 تموز 1968.
2 – من أنهيت خدمته لاسباب تتعلق بالنزاهة بعد 30 تموز 1968.
3 – من اعتبر مستقيلا لعدم التحاقه بالوظيفة لاي سبب كان بعد 30 تموز 1968.
4 – من أوفد لاغراض الدراسة سواء كان طالب بعثة أو مجازا دراسيا أو متمتعا بزمالة أو بأية صفة اخرى وامتنع عن العمل في دوائر الدولة.
5 – من تنسب تعيينه في احدى دوائر الدولة ولم يلتحق بها.
4 – تشمل الاعمال والمهن المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة على ما يلي :
1 – أعمال المقاولات والتعهدات بجميع أنواعها مهما بلغت كلفتها.
2 – أعمال الهندسة الاستشارية بجميع أنواعها مهما بلغت كلفتها.
3 – أعمال المحاماة بما في ذلك الاستشارات القانونية.
4 – أعمال الوكالات التجارية بجميع أنواعها.
5 – أعمال تدقيق ومراقبة الحسابات.
مادة 2
1 – على جميع الاشخاص المشمولين بأحكام هذه التعليمات ممن يرغبون في مزاولة الاعمال الوارد ذكرها في الفقرة (4) من مادة 1 من هذه التعليمات مراجعة آخر دائرة كانوا يعملون فيها لملئ الاستمارات الخاصة المعدة لهذا الغرض ويشمل ذلك الاشخاص الذين سبق وان حصلت الموافقة على مزاولتهم العمل بموجب احكام القرار رقم 77 لسنة 1978 (الملغى)، أما بالنسبة للاشخاص المشمولين بأحكام هذه التعليمات ممن لم يعملوا سابقا في الدولة فعليهم تقديم الاستمارات الى وزارة التخطيط.
2 – تقدم الاستمارات بالنسبة للاشخاص المشمولين باحكام هذه التعليمات ممن يعملون حاليا خلال اربعة اشهر من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.
3 – تقوم الدوائر ذات العلاقة برفع الاستمارات مشفوعة بمطالعاتها وتوصياتها الى مجلس قيادة الثورة.
4 – تعتبر جميع المعلومات المدونة في الاستمارات المشار اليها وكذلك المراسلات المتعلقة بها سرية للغاية ولا يجوز افشاءها أو نشرها ويعاقب الموظف المخالف بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية.
مادة 3
1 – يستمر المشمول بأحكام هذه التعليمات بعمله الحالي لحين البت في طلبه وفي حالة عدم السماح له بالعمل فيتعين عليه ترك العمل خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبليغه بعدم السماح ويتعين على المشارك مع شريك غير عراقي ان ينهي علاقته خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ تبليغه بعدم السماح له بالمشاركة ويسمح للمتعاقد على اعمال المقاولات والتعهدات الذي يبلغ بعدم السماح له بالعمل أو المشاركة أن يكمل أعماله المتعاقد عليها ضمن الفترة المحددة في العقد ولا يجوز له التعاقد على عمل آخر ضمن الفترة المذكورة وعلى الدوائر ذات العلاقة اشعار وزارة الداخلية بتاريخ انتهاء العمل.
2 – يتعين على المشمول بأحكام هذه التعليمات ممن حصل على موافقة مجلس قيادة الثورة على السماح له بالعمل وفقا للمعلومات الواردة في استمارة طلب الموافقة ان يشعر الدائرة ذات العلاقة بأية اضافة أو تغيير في الجهة التي يعمل لديها أو المشارك معها خلال خمسة أيام من تاريخ حصول الاضافة او التغيير أعلاه وعلى الدائرة ذات العلاقة رفع الاستمارة الى مجلس قيادة الثورة خلال اسبوع من تاريخ تقديمها. يستمر المشمول أعلاه بعمله لدى الجهة الجديدة لحين البت في طلبه وفي حالة عدم السماح له تطبق بحقه أحكام الفقرة (1) من مادة 3 أعلاه.
3 – توقف كافة الاجراءات المتخذة بحق المشمولين بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (77) لسنة 1978 (الملغى).
4 – تعتبر هذه التعليمات نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير التخطيط