عنوان التشريع: قرار رقم 1328 تعديل القرار 1299 لسنة 1978
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1328
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-08 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1979 ما يلي :
أولا – تتبع الاحكام التالية، لاغراض تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة رقم (1299) في 30 – 9 – 1978، وتعتبر مكملة ومعدلة له :
1 – تعتبر دار السكن أو قطعة الارض المعدة للسكن المملوكة أي منهما على سبيل الشيوع بين الزوجين أو بينهما والقاصرين من أولادهما أو بين احدهما والقاصرين من أولادهما، بمثابة دار سكن أو قطعة أرض معدة للسكن لكل منهم على وجه الاستقلال.
2 – يشترط لسريان الاعفاء المنصوص عليه في القرار رقم (1299) لسنة 1978، ان تكون الدار أو قطعة الارض المستملكة أو المباعة واقعة في محل أقامة المالك الاعتيادية.
3 – تعتبر قطعة الارض أو الدار معدة للسكن، وفقا لواقعها الفعلي، بصرف النظر عما يشير اليه سند التسجيل العقاري.
4 – يشمل الاعفاء بدل استملاك أو بيع الدار أو قطعة الارض المعدة للسكن الواقعة في غير محل اقامة المالك الاعتيادية، اذا كان لا يملك هو أو زوجته أو أولاده القاصرون دارا أو قطعة أرض في محل أقامته الاعتيادية أو في أي محل آخر.
5 – يسري الاعفاء المنصوص عليه في هذا القرار على دار السكن وعلى ما أفرز منها بصورة غير رسمية، كالشقق والمشتملات الملحقة، عدا الدكاكين والمخازن وغيرها، مما لا يستعمل لاغراض السكن عادة.
6 – لا يشمل الاعفاء الاشخاص المقيمين في خارج القطر، الا من كانت أقامته مؤقتة، كالدراسة أو الاعارة أو الايفاد أو التوظف.
7 – لا يسري الاعفاء من الضريبة على ما زاد على (800 م2) مما يملكه البائع من قطعة الارض المعدة للسكن في حالة البيع فقط، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذا القرار.
8 – لا يستفيد المالك من الاعفاء، الا مرة واحدة خلال (خمس سنوات) من تاريخ البيع السابق.
9 – لا يسري الاعفاء على بدل البيع، اذا كان البائع قد نقل ملكية حصته أو سهم مما يملكه من دار اخرى صالحة للسكن أو من قطعة أرض أخرى معدة للسكن، ما لم يكن قد مر أكثر من سنة على نقل ملكية الحصة أو السهم.
10 – لا ينظر في طلبات رد الضريبة المستوفاة والمشمولة بأحكام القرار رقم (1299) في 30 – 9 – 1978، اذا قدمت بعد تاريخ 31 – 12 – 1979.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكامه اعتبارا من 1 – 1 – 1978.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة