قرار رقم 1326 عند استشهاد المستأجر يؤجل ورثته 5 سنوات

      التعليقات على قرار رقم 1326 عند استشهاد المستأجر يؤجل ورثته 5 سنوات مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1326 عند استشهاد المستأجر يؤجل ورثته 5 سنوات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1326
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-08 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – يضاف البند التالي الى نهاية الفقرة (ثالثا) من (مادة 3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (864) في 8 – 7 – 1979، ويكون تسلسله (4) :
4 – اذا استشهد المستأجر ولم يكن يملك هو أو زوجته أو أحد أولاده القاصرين وحدة سكنية، فيمهل ورثته لمدة أقصاها (خمس سنوات) من تاريخ الاستشهاد.
ويمنح الورثة الاولوية في الحصول على وحدة سكنية من المشاريع التي تقوم الحكومة بتشييدها في منطقة سكناهم.
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة