عنوان التشريع: مرسوم رقم 503 الغاء ناحية حيرو
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 503
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (الاولى) من مادة 6 من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 المعدل، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت :
الغاء ناحية (هيرو) والحاق كافة المقاطعات التابعة لها، بمركز قضاء (بشدر).
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة لسنة 1399 المصادف لليوم الثالث من شهر تشرين الاول لسنة 1979.
صدام حسين
رئيس الجمهورية