عنوان التشريع: قرار رقم 1321 منع تصدير قراضة وسكرات النحاس
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1321
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – منع تصدير قراضة وسكراب النحاس، الى خارج القطر، اعتبارا من 1 – 1 – 1980.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة