قرار رقم 1321 منع تصدير قراضة وسكرات النحاس

      التعليقات على قرار رقم 1321 منع تصدير قراضة وسكرات النحاس مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1321 منع تصدير قراضة وسكرات النحاس
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1321
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – منع تصدير قراضة وسكراب النحاس، الى خارج القطر، اعتبارا من 1 – 1 – 1980.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة