عنوان التشريع: قرار رقم 1318 حل جمعية الموسيقيين العراقيين وضمها الى نقابة الفنانين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-07 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – حل (جمعية الموسيقيين العراقيين )، وضمها الى (نقابة الفنانين)، محل (جمعية الموسيقيين العراقيين المنحلة)، في جميع حقوقها والتزاماتها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة