قرار رقم 1318 حل جمعية الموسيقيين العراقيين وضمها الى نقابة الفنانين

      التعليقات على قرار رقم 1318 حل جمعية الموسيقيين العراقيين وضمها الى نقابة الفنانين مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1318 حل جمعية الموسيقيين العراقيين وضمها الى نقابة الفنانين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1318
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-07 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – حل (جمعية الموسيقيين العراقيين )، وضمها الى (نقابة الفنانين)، محل (جمعية الموسيقيين العراقيين المنحلة)، في جميع حقوقها والتزاماتها.
2 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة