عنوان التشريع: قرار رقم 1311 تعديل القرار 1293 لسنة 1979 (العاملين في مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1311
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-06 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف العبارة التالية، الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1293) في 2 – 10 – 1979 :
(ويخول امين السر العام لمجلس قيادة الثورة، الصلاحيات الممنوحة لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بموجب النظام المذكور، وبقدر تعلق الامر بالعاملين في مكتب أمانة السر).
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبار من 1 – 10 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة