قرار رقم 1311 تعديل القرار 1293 لسنة 1979 (العاملين في مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة)

      التعليقات على قرار رقم 1311 تعديل القرار 1293 لسنة 1979 (العاملين في مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1311 تعديل القرار 1293 لسنة 1979 (العاملين في مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1311
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-06 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تضاف العبارة التالية، الى نهاية الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1293) في 2 – 10 – 1979 :
(ويخول امين السر العام لمجلس قيادة الثورة، الصلاحيات الممنوحة لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بموجب النظام المذكور، وبقدر تعلق الامر بالعاملين في مكتب أمانة السر).
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبار من 1 – 10 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة