تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية

      التعليقات على تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية مغلقة

عنوان التشريع: تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين العراق والجمهورية الهندية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 40
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انطلاقاً من علاقات الصداقة القائمة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الهندية ورغبة منهما في تنمية وتوسيع علاقتهما الاقتصادية والتجارية وتعزيز تعاونهما الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي على اساس المساواة والمصالح المشتركة فقد تم في دلهي بتاريخ 29 / 11 / 2000 التوقيع على اتفاقية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين الحكومتين، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ،
فقد شرع هذا القانون