عنوان التشريع: قرار رقم 1309 استثناء قطعة من احكام قرار 1111 في 1975/10/21 (بدل الاستملاك)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1309
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تستثنى القطعة المرقمة (300/3) مقاطعة (18 / عامرية) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1111) في 21 – 10 – 1975، ويتم أحتساب بدل استملاكها في ضوء التقدير الجاري من قبل اللجنة، المؤلفة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (386) في 6 – 4 – 1975.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة