عنوان التشريع: قرار رقم 1308 تعديل القرار 284 لسنة 1979
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1308
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-04 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف عبارة (والدور الملحقة بها)، بعد عبارة (المستوصفات البيطرية) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (284) في 6 – 3 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة