عنوان التشريع: قرار رقم 1303 حذف عبارة في قرار مجلس قيادة الثورة 1197 في 1979/9/16 واحلال اخرى محلها
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 1303
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تحذف عبارة (وزارة الثقافة والاعلام) الواردة في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1197) في 16 – 9 – 1979، وتحل عبارة (المؤسسة العامة للسياحة).
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة