عنوان التشريع: قرار رقم 1300 تعديل القانون 12 لسنة 1978 (المهن والحرف في قطاع التشييد)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تضاف عبارة (والمهن والحرف الاخرى الخاصة بقطاع النقل)، بعد عبارة (في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978) الواردة في الفقرة (اولا – 3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1019) في 4 – 8 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة