قرار رقم 1300 تعديل القانون 12 لسنة 1978 (المهن والحرف في قطاع التشييد)

      التعليقات على قرار رقم 1300 تعديل القانون 12 لسنة 1978 (المهن والحرف في قطاع التشييد) مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1300 تعديل القانون 12 لسنة 1978 (المهن والحرف في قطاع التشييد)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1300
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تضاف عبارة (والمهن والحرف الاخرى الخاصة بقطاع النقل)، بعد عبارة (في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978) الواردة في الفقرة (اولا – 3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1019) في 4 – 8 – 1979.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة