قرار رقم 1294 اضافة عناوين الى جدول الملاك

      التعليقات على قرار رقم 1294 اضافة عناوين الى جدول الملاك مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1294 اضافة عناوين الى جدول الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1294
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 – 10 – 1979 ما يلي :

اولا – تضاف العناوين المبينة ادناه، الى البند (أثنا عشر) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل :
عنوان الوظيفة حدود الراتب
1 – رئيس مراقبي سلوك 50 – 170 دينار
2 – مراقب سلوك أول 36 – 150 دينار
3 – مراقب سلوك 28 – 125 دينار
ثانيا – يشترط فيما يعين بأحد العناوين الوارد ذكرها أعلاه، أن يكون حاصلا على شهادة أولية جامعية، وله خدمة تؤهله لنيل راتب الحد الادنى، بالنسبة للدرجتين (1 و2) منها.
ثالثا – يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة