عنوان التشريع: قرار رقم 1293 تطبيق نظام داخلي على موظفي وعمال مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1293
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-02 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – تطبق أحكام النظام الداخلي رقم (21) لسنة 1979، الصادر طبقا لقانون ديوان الرئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979، والعمال العاملين في مكتب أمانة السر التابع لمجلس قيادة الثورة.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من 1 – 10 – 1979.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة