قرار رقم 1293 تطبيق نظام داخلي على موظفي وعمال مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على قرار رقم 1293 تطبيق نظام داخلي على موظفي وعمال مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1293 تطبيق نظام داخلي على موظفي وعمال مكتب امانة سر مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1293
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-02 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تطبق أحكام النظام الداخلي رقم (21) لسنة 1979، الصادر طبقا لقانون ديوان الرئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979، والعمال العاملين في مكتب أمانة السر التابع لمجلس قيادة الثورة.
2 – ينفذ هذا القرار، اعتبارا من 1 – 10 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة