قرار رقم 1292 تمليك دور في قرية العبث لساكنيها

      التعليقات على قرار رقم 1292 تمليك دور في قرية العبث لساكنيها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1292 تمليك دور في قرية العبث لساكنيها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1292
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك الدور المشيدة في مشروع اسكان أبي غريب (قرية البعث)، الى شاغليها مجانا، أرضا وبناء.
2 – يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة