قرار رقم 1290 تمليك دور مدينة 7 نيسان لساكينها

      التعليقات على قرار رقم 1290 تمليك دور مدينة 7 نيسان لساكينها مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 1290 تمليك دور مدينة 7 نيسان لساكينها
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1290
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-01 00:00:00

استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1979 ما يلي :

1 – تمليك الدور المشيدة بواسطة العمل الشعبي في مدينة (7 نيسان) في أبي غريب، الى شاغليها مجانا، أرضا وبناء.
2 – يتولى الوزارء المختصون تنفيذ هذا القرار.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة