عنوان التشريع: قرار رقم 1287 اعفاء العسكريين والمدنيين الهاربين في دول وامارات الخليج
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 1287
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (آ) من مادة 2والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 10 – 1979 ما يلي :
1 – يعفى المشمولون بقانون العفو العام من العسكريين والمدنيين الهاربين خارج العراق رقم (109) لسنة 1979 الموجودون في دول وأمارات الخليج العربي، من :
أ – اداء الخدمة الالزامية، أو خدمة الاحتياط، أو مما تبقى من خدمة المتطوعين والمكلفين، ما داموا مقيمين أقامة دائمة في الكويت والسعودية وامارات الخليج العربي.
ب – اثمان المواد أو التجهيزات أو الاسلحة أو الاعتدة أو الاموال أو الارزاق التي فقدوها أو أتلفوها عند هروبهم أو غيابهم.
2 – لا يتمتع المشمولون بأحكام هذا القرار، بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا القرار، اذا لم يراجعوا خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، الجهات التي يعينها وزير الدفاع.
3 – لوزير الدفاع، أو من يخوله، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
4 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة