عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقع عليه في بغداد بتاريخ 8/8/1979 رقم (132) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 132
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال الموقع عليه في بغداد بتاريخ 8 – 8 – 1979.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية السنغال في عقد أتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء أقليميهما، فقد جرى في بغداد بتاريخ 8 – 8 – 1979 التوقيع على أتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولاجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ.
فقد شرع هذا القانون.