تعديل رأسمال شركة عامة لانتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على تعديل رأسمال شركة عامة لانتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رأسمال شركة عامة لانتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00

استناداً لكتاب هيئة الكهرباء المرقم ق / 4928 المؤرخ في 25 / 3 / 2001 والمتضمن تعديل رأسمال الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط من ( 1164000000 ) مليار وتسعمائة وخمسة واربعون مليون دينار الى ( 1945000000 ) مليار وثلاثمائة وسبعة وستون مليون وثمانمائة واربعون الف دينار .
اني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل استناداً لأحكام مادة ( 10 ) ثالثاً من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 على ان ينشر وفقاً لأحكام مادة اعلاه .
كتب في بغداد في اليوم السابع من شهر محرم لسنة 1422 هـ الموافق لليوم الاول من شهر نيسان لسنة 2001 م .
مسجل الشركات