قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي العراقية والجمعية العلمية الملكية الاردنية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (131) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي العراقية والجمعية العلمية الملكية الاردنية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (131) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي العراقية والجمعية العلمية الملكية الاردنية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم (131) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 131
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00

مادة 1
يصدق بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية والجمعية العلمية الاردنية في المملكة الاردنية الهاشمية، الموقع عليه بتاريخ 23 – 5 – 1979.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في تعميق روابط الاخوة والتعاون بين قطريهما في المجال العلمي والتكنولوجي.
فقد تم في عمان بتاريخ 23 – 5 – 1979 التوقيع على بروتوكول التعاون العلمي والتكنولوجي بين مؤسسة البحث العلمي في الجمهورية العراقية والجمعية العلمية الملكية الاردنية الهاشمية، ولغرض تصديق هذا البروتوكول ووضعه موضع التنفيذ. فقد شرع هذا القانون.