عنوان التشريع: قانون تعديل قانون المخدرات رقم (130) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 130
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-03 00:00:00
مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى نهاية (مادة 4 عشرة) من قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 المعدل، وتعتبر الفقرة (سابعا) لها :
سابعا – لوزير المالية، بناء على اقتراح مدير الكمارك والمكوس العام، منح اكراميات الى المخبرين والمصادرين، ومن كانوا اليد العاملة في اكتشاف جريمة تهريب المخدرات، وذلك بما لا يتجاوز النسب المقررة لمنح الاكراميات في قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل والانظمة الصادرة بموجبه، تدفع لهم بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة