قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979

      التعليقات على قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ديوان رئاسة الجمهورية رقم (129) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 129
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-10-01 00:00:00

الفصل الاول
مهام الديوان

مادة 1
تكون مهام ديوان رئاسة الجمهورية على الوجه الآتي :
اولا – تهيأة وتنظيم أعمال ونشاطات رئيس الجمهورية وكل الصيغ التي تستلزمها ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية.
ثانيا – اعداد وتنظيم مشروعات المراسيم والقرارات والاوامر الجمهورية لعرضها على رئيس الجمهورية للتوقيع عليها، والامر بنشرها وتبليغها الى الجهات ذات العلاقة.
ثالثا – الدعوة لاجتماعات مجلس الوزراء والاشراف على تنظيمها.
رابعا – تأمين وتنظيم العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومكاتب نائب الجمهورية والنائب الاول لرئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء والوزارات واجهزة الدولة كافة على الوجه المبين في هذا القانون.
خامسا – أية مهام اخرى يعينها رئيس الجمهورية.
الفصل الثاني
اجهزة الديوان

مادة 2
تتكون اجهزة ديوان رئاسة الجمهورية من :
اولا – رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.
ثانيا – الديوان العام.
ثالثا – السكرتارية الخاصة لرئيس الجمهورية.
رابعا – المستشارون.
خامسا – سكرتارية مجلس الوزراء.
سادسا – دائرة المراسم.
سابعا – دائرة الشؤون العامة.
ثامنا – دائرة الشؤون السياسية.
تاسعا – دائرة الصحافة والاعلام.
عاشرا – دائرة الشؤون التشريعية والقانونية.
حادي عشر – الدائرة الادارية.

مادة 3
يتولى مهام السكرتارية الخاصة برئيس الجمهورية، سكرتير خاص يعين بدرجة خاصة ويرتبط برئيس الجمهورية مباشرة وينفذ أوامره وتوجيهاته ويكون مسؤولا امامه.

مادة 4
يعين عدد من المستشارين بدرجة خاصة ويحدد رئيس الجمهورية واجباتها والجهة التي يرتبطون بها.

مادة 5
اولا – يتولى رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، رئيس بدرجة وزير يرتبط برئيس الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويكون مسؤولا عن تنفيذ مهام الديوان والاشراف على الاجهزة المرتبطة به وعلى أعمالها وتوجيهاتها وتنظيم شؤونها الادارية والفنية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والموافقة على مشروع ميزانية الديوان وملاكه ورفعهما الى رئيس الجمهورية للمصادقة، وتكون له صلاحية وزير المالية في كل ما له علاقة بشؤون الديوان المالية والادارية والفنية وميزانيته وملاكه ومنتسبيه وأية صلاحية اخرى يمنحها له رئيس الجمهورية.
ثانيا – يجوز تسمية وزير لشؤون رئاسة الجمهورية يحل محل رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ويتولى مهامه المنصوص عليها في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه.

مادة 6
يتولى شؤون الديوان العام، مدير عام بدرجة خاصة يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويعاونه في مهامه ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب النظام الداخلي الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

مادة 7
يتولى السكرتارية العامة لمجلس الوزراء، سكرتير عام بدرجة خاصة، يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويتولى تهيئة واعداد وتنظيم اجتماعات مجلس الوزراء وتدوين قراراته وتنفيذها وتبليغها الى الجهات المعنية بها.

مادة 8
يتولى رئاسة دائرة المراسم، سفير يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويتولى تهيئة وتنظيم المراسم والصيغ التي تستلزمها ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصاته وصلاحياته الدستورية.

مادة 9
يتولى رئاسة دائرة الشؤون العامة مدير عام يرتبط بمدير الديوان العام وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بتحليل أتجاهات الرأي العام داخل العراق وخارجه ومعالجة شكاوى وتظلمات المواطنين ومتابعة حلها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ومفهومه للعدالة.

مادة 10
يتولى رئاسة دائرة الشؤون السياسية، مدير عام يرتبط بمدير الديوان العام وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بدراسة وعرض التقارير السياسية والدبلوماسية.

المحتوى 1
مادة 11
يتولى رئاسة دائرة الصحافة والاعلام، مدير عام، يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بتحليل تقارير الاعلام الداخلي والخارجي والاشراف على التغطية الصحفية والاعلامية للاجتماعات والمناسبات التي يحضرها رئيس الجمهورية.

مادة 12
يتولى رئاسة دائرة الشؤون التشريعية والقانونية، مشاور قانوني بدرجة خاصة، يرتبط برئيس ديوان رئاسة الجمهورية وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بدراسة واعداد مشروعات القوانين والقرارات والمراسيم وابداء المشورة والرأي.

مادة 13
يتولى رئاسة الدائرة الادارية مدير عام يرتبط بمدير الديوان العام وينفذ أوامره وتوجيهاته ويقوم بتنظيم الامور المالية والحسابية وشؤون الافراد والارشيف المركزي وتقديم الخدمات الادارية.

الفصل الثالث
المكاتب

مادة 14
يكون لكل من نائب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الوزراء ولكل نائب من نواب رئيس الوزراء مكتب خاص به، وتكون ميزانيته وملاكه ضمن ميزانية وملاك رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.

مادة 15
أولا – يتألف مكتب نائب رئيس الجمهورية من مدير عام بدرجة خاصة يكون مسؤولا امامه مباشرة عن أعمال مكتبه ومن سكرتير خاص وعدد من الموظفين والعمال حسبما تقتضيه متطلبات العمل.
ثانيا – يتألف مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء من مدير عام بدرجة خاصة يكون مسؤولا أمامه مباشرة عن أعمال مكتبه ومن سكرتير خاص وعدد من الموظفين والعمال حسبما تقتضيه متطلبات العمل.
ثالثا – يتألف مكتب كل نائب من نواب رئيس الوزراء من مدير عام يكون مسؤولا أمامه عن أعمال مكتبه ومن سكرتير خاص وعدد من الموظفين والعمال حسبما تقتضيه متطلبات العمل.

مادة 16
لنائب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الوزراء ولاي من نواب رئيس الوزراء تعيين موظفين وعمال في مكتبه وكذلك نقل أو تنسيب أي موظف أو عامل من القطاع الذي يشرف عليه أو من أي قطاع آخر للعمل لديه حسبما تقتضيه متطلبات العمل وتسري على هؤلاء الموظفين والعمال أحكام الخدمة المنصوص عليها في النظام الداخلي الصادر بمقتضى احكام هذا القانون عدا المعينين منهم بدرجة خاصة.

مادة 17
يكون كل من نائب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الوزراء وأي نائب من نواب رئيس الوزراء، آمراً بالصرف ضمن حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية المخصصة لمكتبه.

مادة 18
لكل من نائب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الوزراء ولاي نائب من نواب رئيس الوزراء اصدار تعليمات لتنظيم شؤون مكتبه وسير العمل فيه.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 19
يصدر عن رئيس الجمهورية نظام داخلي تحدد بمقتضاه :
اولا – مهمات وصلاحيات وتشكيلات أجهزة الديوان.
ثانيا – قواعد الخدمة والدرجات والوظائف والرواتب والتقاعد والانضباط والسفر والايفاد والمخصصات وكل ما له علاقة بشؤون الخدمة.

مادة 20
اولا – يستثنى موظفو وعمال الديوان والمكاتب من احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 وقانون العمل رقم 151 لسنة 1970.
ثانيا – يستثنى موظفو الديوان والمكاتب من أحكام قانون مخصصات موظفي الدولة رقم (93) لسنة 1967، أو أي قانون أو قرار يحل محله.

مادة 21
لرئيس الديوان نقل أو تنسيب أو أنتداب أي من موظفي وعمال دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي الى الديوان، وله نقل أو تنسيب أو أنتداب أي منهم من الديوان الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.

مادة 22
تستثنى استيرادات الديوان من اجازة الاستيراد ومن الاحكام المتعلقة بالتحويل الخارجي المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 وتعليماته وتعفى من رسم الوارد الكمركي.

مادة 23
يستثنى الديوان من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940.

مادة 24
يلغى قانون رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية رقم (7) لسنة 1978 ونظام ديوان رئاسة الجمهورية رقـم (1) لسنة 1978.

مادة 25
لرئيس الديوان اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة 26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1 – 10 – 1979.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة