عنوان التشريع: قانون تصديق النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين رقم (126) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 126
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-29 00:00:00
مادة 1
يصدق بهذا القانون النظام الاساسي للاتحاد العربي للناقلين البحريين الذي أقرته لجنة المندوبين المخولين لانشاء الاتحاد العربي للناقلين البحريين في اجتماعها المنعقد في عمان / المملكة الاردنية الهاشمية خلال الفترة من (10 – 12 /4/1979).
مادة 2
تعفى معاملات الاتحاد من رسوم الطابع.
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
مجلس الوحدة الاقتصادية
الامانة العامة
النظام الاساس
للاتحاد العربي للناقلين البحريين
(الباب الاول)
مادة 1 – ينشأ اتحاد نوعي بأسم الاتحاد العربي للناقلين البحريين وتسري في شأنه احكام هذا النظام الاساس وما يتفق عليه مع دولة المقر بما لا يتعارض مع قانونها العام.
مادة 2– تكون مدينة بغداد في الجمهورية العراقية مقرا للاتحاد.
2 – يجوز للاتحاد بقرار من مجلس الادارة، فتح مكاتب أو فروع في البلاد العربية الاخرى وتحدد في القرار صلاحية المكتب أو الفرع واختصاصاته.
مادة 3 – تتعهد دولة المقر بأتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقوانينها الداخلية من اجل قيام الاتحاد وأشهاره.
مادة 4 – 1 – يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية لتكون له الاهلية التامة لمزاولة أعماله وتحقيق اهدافه.
2 – يتمتع مقر الاتحاد وفروعه ومكاتبه بالمزايا والحصانات الممنوحة لجامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية رقم (745) المتخذ في الدورة السابعة والعشرين بتاريخ 7 – 6 – 1976.
(الباب الثاني)
اهداف الاتحاد واختصاصاته
مادة 5 – يهدف الاتحاد الى توحيد جهود الاعضاء وتحقيق التعاون بينهم وتقديم العون لهم بغرض تقدم النقل البحري العربي وازدهاره من حيث رفع كفاءة تشغيله وتوسيع قاعدة نشاطه بما يخدم مخططات التنمية وتيسير انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية وبينها وبين العالم الخارجي.
وبشكل عام الاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته.
مادة 6 – تحقيقا للاهداف العامة المنصوص عليها في مادة 5 من هذا النظام الاساس يعمل الاتحاد على ما يلي :
1 – ايجاد تعاون بين اعضاء الاتحاد بغرض الاستفادة من طاقات اساطيل النقل البحري العربية للركاب والبضائع وتوسيع قاعدة استخدامها وتنسيق الجهود لربط المنطقة العربية بشبكة نقل بحري متكاملة بما يخدم متطلبات التنمية والتكامل الاقتصادي العربي. ويحقق تيسير انتقال الركاب والبضائع بين اقطار الوطن العربي وبينه وبين العالم الخارجي بأسعار مقبولة.
2 – تقديم الدعم والمساعدة لاعضائه في المجالات التالية :
أ – تطوير وتقديم اساليب العمل لتحقيق أفضل مردود اقتصادي وتبادل الخربات بين الاعضاء لهذا الغرض.
ب – الحصول على التقنية الحديثة المتقدمة، وترشيد الاعضاء ودعم جهودهم ليتوفر ذلك بأفضل الشروط والعمل على تطوير هذه التقنية بما يتلاءم مع طبيعة وواقع أنشطة الاعضاء وتجهيزاتها.
ج – اجراء الابحاث المتعلقة بانشطة أعضاء الاتحاد وأعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المزمع اقامتها وتقديم الارشادات بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والاجنبية المتخصصة وتشجيع انشاء بيوت خبرة عربية، وكذلك اقامة بنك للمعلومات والبيانات الاحصائية المتصلة بالتجارة المنقولة بحرا ونشاط النقل البحري العربي.
د – تنفيذ المشروعات الجديدة أو التوسع في المشروعات القائمة بما يتناسب مع تلبية الاحتياجات في الوطن العربي.
هـ – ابداء الرأي في مسائل السلامة البحرية وحل المشكلات الفنية والتجارية وغيرها، عندما تعرض للاعضاء من خلال مزاولة الاعمال الموكولة اليها.
3 – السعي الى تنسيق وتطوير وتوحيد الانظمة والتشريعات والمصطلحات في مختلف الاعمال المتعلقة بالنقل البحري بما في ذلك المستندات المستخدمة في النقل.
4 – العمل على تنسيق وتوحيد تعريفات النقل البحري.
5 – حث اعضاء الاتحاد على التعامل كمجموعة واحدة في الانشطة الدولية وفي المؤتمرات الملاحية للخطوط المنتظمة، وكذا في العلاقات مع الجهات الاخرى، وتقديم الدعم لها في هذا المجال مع تكوين سياسة موحدة للناقلين البحريين العرب.
6 – ترشيد الادارات وتكوين وتنمية الموارد البشرية الصالحة للعمل بكفاءة في النقل البحري والانشطة المتعلقة به عن طريق اعداد البرامج الملائمة ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع المعاهد العربية المتخصصة أو بالتدريب في الخارج.
7 – مساعدة الاعضاء في تأمين حاجاتهم من المواد والعدد والمستلزمات اذا دعت الى ذلك الضرورة أو الفائدة الملموسة، ويشترط عندئذ توفير الاحتياجات بشرط الجودة والسعر المناسبين، ويحث الاتحاد الاعضاء على تبادل المواد والتجهيزات عند الحاجة فيما بينها، وكذلك على انشاء الصناعات التكميلية للمواد والتجهيزات وبقية الخدمات البحرية.
8 – تشجيع الاعضاء على انشاء شركات عربية مشتركة بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
9 – يقوم الاتحاد بأعماله بالتعاون مع الاتحادات والهيئات العربية والدولية العاملة في حقل النقل البحري وفي الاعمال المتعلقة وخاصة اتحاد الموانيء البحرية العربية واعداد أو المشاركة في الندوات العربية والعالمية.
10 – اصدار النشرات والمجلات والدوريات من أجل تحقيق اهداف الاتحاد وأغراضه.
11 – القيام بدور الحكم عند اللجوء اليه لهذا الغرض أو الاسهام في الاعمال التحكيمية الاخرى عندما يطلب منه ذلك.
مادة 7 – ليس من اغراض الاتحاد مزاولة أعمال تجارية أو صناعية بقصد تحقيق الارباح الذاتية.
مادة 8 – يعطى الاتحاد أولوية في تقديم العون والدعم والمساعدة المنصوص عليها في مادة 6 الى الاعضاء من الدول والمؤسسات القائمة فيها حسب أولوية احتياجاتها.
المحتوى 1
(الباب الثالث)
العضوية
مادة 9 – تكون عضوية الاتحاد في المستويات الآتية :
1 – عضوا عاملا.
2 – عضوا منتسبا.
3 – عضوا مراقبا.
مادة 10 – يكون قبول العضوية في الاتحاد على النحو التالي :
1 – يقب العضو عاملا في الاتحاد في كل من – الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت والتعاونيات والمشروعات العربية العاملة في الدول العربية في المجال المنصوص عليه في مادة 1 من هذا النظام بشرط ان تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ – الشركة البحرية الوطنية لاي قطر عربي.
ب – من يملك سفينة أو أكثر مسجلة في دولة عربية وترفع علم هذه الدولة ويقع مركز ادارته في ذات الدولة أو أية دولة عربية أخرى وتعتبر السفينة في حكم هذه المادة هي التي تبلغ حمولتها ألف طن وزني فأكثر.
جـ – أو أن يستأجر سفينة أو أكثر استئجارا زمنيا أو سفن عادية لا تقل حمولتها عن الف طن وزني ويقوم بعمليات النقل الحبري لتفرة زمنية متصلة لا تقل عن سنة كاملة سواء كانت هذه السفينة أو السفن ترفع علم دولة عربية أو غير عربية.
د – ان يكون العضو متمتعا بجنسية دولة عربية.
هـ – ان يكون 51٪ من رأسماله على الاقل مملوكا لمساهمين عرب أو أن يكون ممثله في اجهزة الاتحاد عربي الجنسية.
2 – يقبل عضوا منتسبا كل من :
أ – الهيئات أو المؤسسات والمكاتب العربية التي تعمل في مجالات تأسيس وتنفيذ الاعمال التي لها علاقة بنشاط الاتحاد.
ب – المكاتب الاستشارية العربية التي تعمل في المجال المنصوص عليه في مادة 1 من هذا النظام.
جـ – الاتحادات النوعية المتخصصة العاملة في مجالات النقل والموانيء وكذلك الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية.
3 – يكون عضوا مراقبا كل من :
أ – مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
ب – المنظمات العربية المتخصصة ذات العلاقة بنشاط الاتحاد.
جـ – الاتحادات العربية النوعية العاملة في المجال نفسه والمجالات المتعلقة به.
مادة 11 – 1 – بأستثناء الاعضاء المراقبين يقدم الراغب في الانضمام الى عضوية الاتحاد طلبا كتابيا الى مجلس الادارة يتعهد فيه بالتقيد بالنظام الاساسي للاتحاد والالتزام بتسديد رسوم واشتراكات العضوية على ان ترفق بالطلب المستندات الدالة على توافر شروط العضوية ويقيد في سجل خاص.
يتوجب عرض طلب الانضمام على مجلس الادارة للبت فيه وذلك في أول اجتماع له يلي تاريخ تقديمه، وعلى المجلس البت في الطلب أما بالقبول أو الرفض وأعلام الطالب بذلك مع بيان الاسباب.
2 – يجوز لمن رفض طلبه أو أنقضت مدة ستة أشهر دون أبلاغه بأجراءات الطلب أن يتظلم الى الجمعية العمومية في اجتماعها التالي لتاريخ تقديمه من أجل البت فيه “ويجوز للجمعية العمومية السماح للمتظلم حضور الجلسة”.
ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
3 – لا يجوز لمن رد تظلمه أن يطلب قبوله في الاتحاد الا بعد انقضاء سنة على الاقل من تاريخ رد التظلم فاذا تمسك المجلس بالرفض احال الطلب الى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
4 – يجب على العضو سداد رسوم الانضمام الى الاتحاد خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ أخطاره بقبول عضويته. كما يتعين عليه سداد الاشتراكات السنوية في مواعيدها.
مادة 12– 1 – تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة في حالات تغيير ميدان العمل أو الحل أو الانقضاء، أو الانضمام، أو عدم تسديد الاشتراكات لمدة سنتين متتاليتين أو مخالفة النظام الاساسي مخالفة جوهرية.
2 – يجوز للعضو الذي زالت عنه صفة العضوية بقرار من مجلس الادارة التظلم من هذا القرار الى المجلس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بزوال صفة العضوية عنه وعلى رئيس مجلس الادارة عرض التظلم على الجمعية العمومية للبت فيه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
3 – يترتب على زوال صفة العضوية سقوط حق العضو في جميع المبالغ المسددة للاتحاد.
4 – يجوز للعضو الانسحاب من الاتحاد وذلك بعد مرور سنة من تاريخ تقديم طلب الى مجلس الادارة مع ذكر الاسباب وعلى المجلس دراسة هذا الطلب وله ان يعمل على تلافي هذه الاسباب ويتعين على العضو في كافة الاحوال سداد كامل التزامه عن السنة ولو تم الانسحاب خلالها.
5 – يمكن قبول العضو مجددا في الاتحاد بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال العضوية أو الانسحاب بشرط أن تتوافر فيه شروط العضوية وأن يقوم بالوفاء بالالتزامات المستحقة عليه تجاه الاتحاد عن مدة العضوية السابقة.
الباب الرابع
اجهزة الاتحاد
مادة 13– اجهزة الاتحاد هي :
1 – الجمعية العمومية.
2 – مجلس الادارة.
3 – الامانة العامة.
القسم الاول
الجمعية العمومية
مادة 14– تتألف الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين في الاتحاد كما يكون للاعضاء المنتسبين والاعضاء المراقبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والاشتراك في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق في التصويت.
مادة 15– 1 – تتحدد القوة التصويتية للاعضاء العاملين في الجمعية العمومية وفق الاسس التالية :
أ – يكون لكل عضو صوت واحد.
ب – يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن خمسة ملايين ولا يتجاوز خمسة عشر مليون دولار صوتين.
جـ – يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن خمسة عشر مليون دولار ولا يتجاوز خمسة وعشرين مليون دولار ثلاثة اصوات.
د – يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن خمسة وعشرين مليون دولار ولا يتجاوز خمسة وثلاثين مليون دولار اربعة أصوات.
هـ – يكون للعضو الذي يزيد رأسماله عن خمسة وثلاثين مليون دولار خمسة أصوات.
2 – يجوز للعضو أن يفوض عضوا آخر في التصويت عنه وذلك بمقتضى تفويض كتابي، ولا يجوز للعضو المفوض أن يحمل أكثر من تفويض واحد.
المحتوى 2
مادة 16– تختص الجمعية العمومية بما يلي :
1 – انتخاب أعضاء مجلس الادارة.
2 – النظر في خطة الاتحاد واعتمادها.
3 – تحديد رسوم الانضمام والاشتراكات السنوية لاعضاء الاتحاد.
4 – النظر في الميزانية السنوية والحسابات الختامية، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليها.
5 – النظر في التقرير السنوي الذي يعده مجلس الادارة عن نشاط الاتحاد.
6 – تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
7 – النظر في أية موضوعات أخرى متعلقة بنشاط الاتحاد.
مادة 17– يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة ويتولى أمانة سرها أمين عام الاتحاد. ويوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة الى الاجتماع العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن خمسة واربعين يوما ويرفق بكتب الدعوة جدول الاعمال.
مادة 18– 1 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا سنويا، ويشترط لقبول العضو في الاجتماع ان يكون قد سدد الاشتراكات المستحقة حتى نهاية السنة المالية السابقة ويجوز للجمعية العمومية ان تسمح للعضو الذي لم يتحقق في شأنه هذا الشرط حضو الاجتماع اذا قدم للجمعية العمومية عذرا مقبولا.
2 – يشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية حضور أغلبية الاعضاء العاملين (النصف زائد واحد) وأن يكون الحاضرون من المنتسبين الى نصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها الاعضاء العاملون في الاتحاد على الاقل.
3 – في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للانعقاد يؤجل الاجتماع لمدة اربع وعشرين ساعة ويكون الانعقاد صحيحا في هذه الحالة اذا حضر ربع عدد الاعضاء العاملين على الاقل على ان يكونوا من المنتسبين الى ثلث الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد بشرط ألا يقل العدد في كافة الاحوال عن ثلاثة اعضاء ومن قطرين عربيين.
4 – تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 19– 1 – يجوز دعوة الجمعية العمومية الى اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلث الاعضاء العاملين أو نصف عدد الاصوات وبناء على طلب من مجلس الادارة وذلك للنظر فيما يلي :
أ – تعديل النظام الاساسي للاتحاد.
ب – تغيير مقر الاتحاد.
جـ – حل الاتحاد.
د – أية أسباب هامة طارئة.
2 – يجوز لمراقب الحسابات دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي لاسباب هامة طارئة تتعلق بأختصاصه.
3 – توجه الدعوة الى الاجتماع غير العادي قبل الموعد المحدد له بما لا يقل عن ثلاثين يوما على ان يبين بالدعوة الغرض من الاجتماع.
4 – تصدر الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي قراراتها في المسائل المشار اليها بموافقة اكثر من نصف كامل أصوات الاتحاد ويشترط اعتمادها من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
القسم الثاني
مجلس الادارة
مادة 20 – يشكل مجلس الادارة من عدد من الاعضاء يساوي مرة ونصف عدد الاقطار التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد العاملون وينتخب الاعضاء الذين ينتمون لكل قطر من الاقطار عضو عنهم في مجلس ادارة الاتحاد وتنتخب الجمعية العمومية الاعضاء المكملين حسب عدد الاصوات التي يحصل عليها كل منهم.
مادة 21 – تكون مدة العضوية في مجلس الادارة أربع سنوات على ان تجدد عضوية نصف الاعضاء – عدا الرئيس – وذلك دوريا كل سنتين فيما عدا مجلس الادارة الاول فيتم التجديد بالقرعة أو برغبة عضو المجلس بعدم الاستمرار.
مادة 22– ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضاءه رئيسا ونائبا له وفي حالة غياب الرئيس ونائبه في أية جلسة ينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا لتلك الجلسة ويكون رئيس مجلس الادارة الممثل القانوني للاتحاد.
مادة 23– 1 – يخلو منصب عضو مجلس الادارة في الاحوال التالية :
أ – فقد الجهة التي يمثلها لشرط من شروط العضوية العاملة.
ب – الاقالة من قبل الجهة التي يمثلها العضو، أو من قبل الجمعية العمومية بالنسبة للاعضاء المنتخبين من قبلها أذا ما أخل العضو بواجباته اخلالا خطيرا.
جـ – الاستقالة في حالة قبولها.
د – التغيب عن حضور اجتماعين متتاليين بدون عذر مقبول.
هـ – الوفاة أو العجز عن العمل.
2 – تملأ المناصب الشاغرة وفقا لاحكام المادة (20) من هذا النظام في أول اجتماع مقبل للجمعية العمومية بالنسبة للمنتخبين من قبلها.
مادة 24– تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة بحضور ثلثي الاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تكون الاجتماعات صحيحة بحضور الاغلبية العادية بعد مضي اربع وعشرين ساعة من الموعد المحدد للاجتماع.
مادة 25– لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد وتصدر قرارات المجلس بالاغلبية العادية للاعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الاصوات يرجح جانب الرئيس ويجوز للعضو المتغيب ممثله أن يسمي ممثلا بديلا عنه في المجلس بكتاب خطي.
مادة 26– يجتمع مجلس الادارة مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل ويحدد المجلس مكان وتاريخ الاجتماع الثاني ويجوز للمجلس ان يجتمع عند الضرورة بناء على اقتراح الامين العام للاتحاد وموافقة رئيس المجلس أو بناء على طلب من نصف أعضائه.
مادة 27– تشتمل اختصاصات مجلس الادارة على ما يلي :
1 – اعتماد خطة عمل الاتحاد وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
2 – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لتحقيق اغراضه.
3 – اعتماد اللوائح المالية والادارية للاتحاد.
4 – اقرار الهيكل التنظيمي للاتحاد.
5 – تعيين الامين العام للاتحاد.
6 – تعيين موظفي الامانة العامة الرئيسيين وانهاء خدماتهم.
7 – تقرير وسائل التعاون مع الهيئات والجهات المعنية بالشؤون التي تدخل في مجالات نشاط الاتحاد.
8 – وضع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحساب الختامي وعرضها على الجمعية العمومية للتصديق عليها.
9 – البت في طلبات الانضمام والانسحاب من عضوية الاتحاد.
10 – تقرير زوال صفة العضوية من الاعضاء.
11 – فض الخلافات التي تنشأ بين عضوين من اعضاء الاتحاد اذا طلب منه ذلك.
12 – تقرير خلو منصب اعضاء المجلس وشغلها.
مادة 28– 1 – يجوز لمجلس الادارة أن يدعو أيا من اعضاء الاتحاد لحضور المداولات حول موضوعات تمثل مصلحة خاصة لهذا العضو دون أن يكون له حق التصويت كما يجوز لمجلس الادارة دعوة أي من اعضاء الاتحاد أو من يرى أهمية الاسترشاد برأيهم في اجتماعاته.
2 – لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية حضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة مراقب.
المحتوى 3
(القسم الثالث)
الامانة العامة
مادة 29– تتألف الامانة العامة للاتحاد من أمين عام عربي الجنسية يعاونه جهاز من الموظفين طبقا للهيكل التنظيمي للاتحاد.
مادة 30 – يكون تعيين الامين العام لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويجوز لمجلس الادارة انهاء خدمة الامين العام قبل انتهاء تلك المدة اذا رأى مجلس الادارة مبررا لذلك.
مادة 31 – يكون تعيين وانهاء خدمات موظفي الامانة العامة الرئيسيين بقرار من مجلس ادارة الاتحاد بناء على اقتراح الامين العام ويكون تعيين وانهاء خدمات باقي الموظفين وفقا للنظام الداخلي للاتحاد وبقرار من الامين العام ويراعي في اختيار موظفي الامانة العامة ان يكونوا على قدر رفيع من المعرفة والقدرة المهنية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار ان يمثل في الامانة العامة أكثر عدد ممكن من الدول العربية التي ينتمي اليها اعضاء الاتحاد.
مادة 32 – تختص الامانة العامة بما يلي :
1 – اعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات مجلس الادارة.
2 – تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الادارة الى أعضاء الاتحاد ومتابعة تنفيذها.
3 – اعداد مشروعات اللوائح المالية والادارية والهيكل التنظيمي.
4 – اعداد مشروع الموازنة والميزانيات الختامية ومشروع التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد.
5 – تصريف الشؤون العادية واليومية للاتحاد.
6 – اعداد الدراسات الفنية والمالية والادارية التي تساعد على تحقيق اهداف الاتحاد.
مادة 33 – يمارس الامين العام جميع الاعمال والاجراءات التنفيذية وفقا لهذا النظام ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن كافة أعماله وتصرفاته. ويحضر اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له حق التصويت.
مادة 34 – يكون الامين العام هو الممثل القانوني للاتحاد بناء على تخويل من رئيس مجلس الادارة في حدود أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتمتع بالصلاحيات الكافية لممارسته أعمال وظيفته.
مادة 35 – لا يجوز للامين العام أو للموظفين أن يطلبوا أو يقبلوا تعليمات تتعلق بأعمال الاتحاد من أية حكومة أو سلطة غير الاتحاد ولا يجوز كذلك الجمع بين وظائف الامانة العامة للاتحاد وعضوية مجلس الادارة.
الباب الخامس
الموارد المالية والميزانية
مادة 36 – تتكون الموارد المالية للاتحاد من :
1 – رسوم الانضمام للاتحاد.
2 – اشتراكات الاعضاء السنوية وفقا للانظمة التي تقررها الجمعية العمومية.
3 – الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
4 – حصيلة الخدمات التي يقوم بها الاتحاد والموارد التي يقررها مجلس الادارة تلبية لاحتياجاته.
مادة 37 – تكون للاتحاد ميزانية خاصة وتبدأ السنة المالية للاتحاد من اول يناير (كانون الثاني) وتنتهي في 31 ديسمبر (كانون أول) من كل عام.
مادة 38 – تودع أموال الاتحاد لدى مصرف عربي أو أكثر يحدده مجلس الادارة ويكون الصرف من هذه الاموال وفقا للائحة المالية التي يقررها مجلس الادارة.
الباب السادس
مراقب الحسابات
مادة 39 – 1 – تعين الجمعية العمومية كل عام مراقبا للحسابات، ويباشر مهمته من تاريخ التعيين ويتم تعيينه للمرة الاولى من قبل مجلس الادارة.
2 – يقوم مراقب الحسابات بفحص ومراجعة النواحي المالية والحسابية للاتحاد وله الاطلاع على دفاتر الاتحاد وسجلاته ومستنداته وان يطلب البيانات والايضاحات اللازمة لاداء مهمته وأن يتحقق من موجودات الاتحاد والتزاماته ويكون مسؤولا عن جرد الخزينة والموجودات كما يقوم بأعداد تقرير عن الحساب الختامي والميزانية.
المادة 40 – لمجلس الادارة ان يسمي مراقبا للحسابات بدلا من المراقب الذي شغرت وظيفته أثناء مدة تعيينه لاي سبب من الاسباب ولحين موعد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية.
مادة 41 – يزود مراقب الحسابات بكافة الوثائق التي ترسل الى الاعضاء لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.
مادة 42 – على مراقب الحسابات بيان رأيه للجمعية العمومية في حسابات الاتحاد الختامية ومدى مطابقتها للموازنة المالية المعتمدة للاتحاد وبيان المخالفة المالية التي تؤثر على الوضع المالي للاتحاد أن وجدت مثل هذه المخالفات كما وعليه حضور الاجتماعات المتعلقة بذلك.
الباب السابع
قيام الاتحاد وانهاءه
مادة 43– 1 – يقوم الاتحاد بمجرد التوقيع على هذا النظام الاساسي من اربعة من الناقلين البحريين العرب ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة ان يكونوا منتمين الى أربعة أقطار عربية على الاقل.
2 – يجوز ان ينشأ الاتحاد بالتوقيع على هذا النظام من قبل ثلاثة من الناقلين البحريين العرب ممن تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة وممثلي قطرين عربيين على ان لا يكون الناقلين البحريين الثلاثة من المنتمين الى هذين القطرين.
مادة 44– يظل الاتحاد قائما لمدة غير محدودة.
مادة 45– لا يحل الاتحاد الا بناء على قرار يصدر من الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي يطلب عقده وفقا للمادة التاسعة عشر من هذا النظام فإذا اقرت الجمعية العمومية حل الاتحاد فعليها ان تسمي مصفيا له وتحدد الجهة التي تؤول اليها صافي أموال الاتحاد وترفع بذلك توصية لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية. ولا ينفذ الحل الا اذا اقر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ذلك.
الباب الثامن
احكام عامة
مادة 46– يتمتع رئيس مجلس الادارة والامين العام وبقية العاملين في وظائف الاتحاد بكافة المزايا والحصانات المقررة لموظفي جامعة الدول العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية طبقا للقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن.
مادة 47– تدون محاضر الاجتماعات في قرارات وتوصيات مجلس الادارة والجمعية العمومية في سجلات خاصة ويوقع كل محضر من الرئيس وأمين عام الاتحاد أما قرارات وتوصيات مجلس الادارة فيوقع عليها جميع اعضاء المجلس الحاضرين وتحفظ بمقر الاتحاد جميع السجلات والملفات والمستندات الخاصة به.
مادة 48– 1 – للأمين العام للاتحاد أو من ينيبه حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكذلك حضور اجتماعات أي منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد.
2 – وللامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ولرئيس أية منظمة عربية يتصل نشاطها بنشاط الاتحاد أو من ينوب عنهما حضور الاجتماعات التي تعقد في نطاق الاتحاد.
مادة 49– لمجلس ادارة الاتحاد تفويض الامين العام بدعوة المنظمات والهيئات العربية والدولية لحضور اجتماعات مجلس الادارة والاجتماعات التي تتناول موضوعات فنية ذات صلة بأختصاص الجهات وذلك بصفة مراقبين.
مادة 50 – يشترك الاتحاد في الاجتماع السنوي للرؤساء والامناء العامين للاتحادات العربية النوعية الذي يدعو اليه مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بهدف تدارس الخطط وتبادل وجهات النظر بما يحقق دعم العمل العربي المشترك.
أحكام انتقالية
المادة الحادية والعشرون – 1 – تدعو لجنة المندوبين المخولين – المجتمعة لانشاء هذا الاتحاد والتي يوقع الحاضرون من مندوبي الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت والتعاونيات وممثلو الاقطار العربية على هذا النظام الاساسي – الى أول اجتماع للجمعية العمومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء نشاط الاتحاد.
2 – استثناء من حكم المادة (20) من هذا النظام يشكل مجلس الادارة الاول من الاعضاء العاملين المشتركين في اجتماع الجمعية العمومية الاول الذي يعقد مباشرة بعد اعلان التأسيس، وتنتهي مهمة هذا المجلس لتشكيل مجلس الادارة من قبل الجمعية العمومية في اجتماعها التالي، وذلك وفقا لحكم المادة عشرين من هذا النظام على ان يقوم مجلس الادارة الاول بدعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ تشكيله.
2 – في حالة تعذر دعوة الجمعية العمومية للاجتماع وفقا للفقرة (1) أعلاه لاي سبب من الاسباب، يدعو الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجمعية العمومية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء نشاط الاتحاد.
حرر في وزارة النقل في عمان المملكة الاردنية الهاشمية في 15 من شهر جمادى الاول 1399 هـ. والموافق 11 من شهر أبريل (نيسان).
الاسم الوظيفة التوقيع
المملكة الاردنية الهاشمية – السيد احمد فوزي أبو نوار مدير عام مؤسسة الموانيء وعضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية.
الجمهورية العربية السورية – السيد سعيد ابو حلا – المستشار التجاري بسفارة الجمهورية العربية السورية في عمان.
الجمهورية العراقية – الدكتور سلمان داود – مدير عام المنشأة العامة للنقل البحري.
السيد أديب جورج غالي – مدير التشغيل في مؤسسة النقل المائي.
فلسطين – السيد عبد الفتاح شاكر – منظمة التحرير الفلسطينية.
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية – السيد يوسف المحجوب – المدير التجاري لمنشأة النقل البحري الليبية.
شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية – السيد حسن علي خرينو – مدير عام منتدب وعضو مجلس الادارة.
شركة الملاحة العربية – السيد حمد الفرحان – رئيس مجلس ادارة شركة الملاحة العربية وعضو مجلس ادارة شركة الخطوط البحرية الوطنية الاردنية.
الشركة العربية البحرية لنقل البترول – السيد صفوت فايد – مساعد مدير الدائرة القانونية للشركة.
مجلس الوحدة الاقتصادية – السيد بكر الحاج صادق – مستشار (مدير ادارة الهياكل الاساسية).